[مسألة 8: لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من
حين وقوعه]
مسألة
8: لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ
الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً و لم يبلغها إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة
فقد انقضت عدّتها، و ليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر، و مثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ
و الانفساخ على الظاهر، و كذا عدّة وطء الشبهة و إن كان الأحوط الاعتداد من حين
ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك، و أمّا عدّة الوفاة فان مات الزوج غائباً
فهي من حين بلوغ الخبر إليها، و لا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل
يعمّ صورة حضوره إن خفي عليها موته لعلّة، فتعتدّ من حين إخبارها بموته (1).
فقال
(عليه السّلام): تخرج بعد زوال الليل و ترجع عند المساء. و في بعض النسخ تخرج بعد
زوال الشمس [1].
و
على ما ذكرنا فمقتضى الاحتياط الاستحبابي أن لا يكون خروجها عن المنزل مستوعباً
لجميع الليل، كالمبيت بمنى على المختار من أنّ الواجب فيه النصف من دون فرق بين
الأوّل و الآخر، و لا مستوعباً لجميع النهار كما لا يخفى.
(1) هذه المسألة متعرضة للفرق بين عدّة الطلاق و
عدّة الوفاة من جهة المبدإ، و أنّ مبدأ عدّة الطلاق فيما إذا كان الزوج حاضراً من
حين الطلاق، و قد ادّعى نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر
[2]، و كذا إذا كان الزوج غائباً على المشهور بين الأصحاب [3]. و يدلّ عليه روايات متعددة، مثل:
[1] الكافي: 6/ 117 ح 13، الوسائل: 22/ 244،
كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 32 ح 7.