responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

[مسألة 8: لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه‌]

مسألة 8: لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً و لم يبلغها إلّا بعد مضيّ مقدار العدّة فقد انقضت عدّتها، و ليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر، و مثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ و الانفساخ على الظاهر، و كذا عدّة وطء الشبهة و إن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك، و أمّا عدّة الوفاة فان مات الزوج غائباً فهي من حين بلوغ الخبر إليها، و لا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعمّ صورة حضوره إن خفي عليها موته لعلّة، فتعتدّ من حين إخبارها بموته (1).

فقال (عليه السّلام): تخرج بعد زوال الليل و ترجع عند المساء. و في بعض النسخ تخرج بعد زوال الشمس‌ [1].

و على ما ذكرنا فمقتضى الاحتياط الاستحبابي أن لا يكون خروجها عن المنزل مستوعباً لجميع الليل، كالمبيت بمنى على المختار من أنّ الواجب فيه النصف من دون فرق بين الأوّل و الآخر، و لا مستوعباً لجميع النهار كما لا يخفى.

(1) هذه المسألة متعرضة للفرق بين عدّة الطلاق و عدّة الوفاة من جهة المبدإ، و أنّ مبدأ عدّة الطلاق فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين الطلاق، و قد ادّعى نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر [2]، و كذا إذا كان الزوج غائباً على المشهور بين الأصحاب‌ [3]. و يدلّ عليه روايات متعددة، مثل:


[1] الكافي: 6/ 117 ح 13، الوسائل: 22/ 244، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 32 ح 7.

[2] جواهر الكلام: 32/ 371.

[3] مسالك الافهام: 9/ 349، جواهر الكلام: 32/ 371.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست