[مسألة 7: يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج
من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية]
مسألة
7: يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في
حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية، أو كان خروجها لأُمور راجحة كالحج و الزيارة و
عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيّما والديها، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت
إلّا في بيتها، الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن
تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشي، أو تخرج بعد نصف الليل و ترجع صباحاً (1).
الذي
لا خلاف فيه بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة على معنى تكليف
الوليّ بالتربّص بها، فيجري مثله في الحداد و لا حاجة إلى الإشارة في النصوص إلى
خصوص ذلك، ضرورة معلومية توجه التكليف إلى الأولياء في كلّ ما يراد عدم وجوده في
الخارج [1].
قلت:
الفرق بين الحداد و الاعتداد: أنّ الغرض المهم من الاعتداد عدم التزويج بالغير،
خصوصاً فيما لو احتمل اختلاط المياه كما في المجنونة و الكبيرة و المدخول بها. و
أمّا الحداد فليس إلّا مجرّد تكليف، و قد عرفت أنّه تكليف مستقل، و لا يكون شرطاً
في العدّة. و من المعلوم انتفاء التكليف عن الصبي حتّى يحتلم و عن المجنون حتى
يفيق، و ليست المحرّمات التي يجب على الولي منع الصغير و المجنون عنها في رتبة
واحدة، و لو كان الولي واجباً عليه الأمر بالحداد و التجنيب عن التزيين لقد أُشير
إليه في تلك الروايات الكثيرة الواردة في الحداد، و مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط
الاستحبابي الرعاية.