responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

[مسألة 5: الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة]

مسألة 5: الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة، بل هو تكليف مستقل في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها، لم يجب عليها استئنافها و تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه (1).

التدهن و الامتشاط ليس مطلقهما من الزينة [1].

أقول: إنّ عنوان الزوج بهذه الصورة المذكورة لا ينطبق على المعتدّة بعد فرض كونها في العدّة، و يحرم النكاح فيها قطعاً، فاللّازم أن يكون المراد هو الزوج التقديري، و عليه فالراجح في النظر أن يكون الصادر ما في الجواهر لا ما في الوسائل. فتدبّر و الأمر سهل.

(1) المشهور [2] على ما حكاه غير واحد أنّ الحداد واجب تعبّدي، و تكليف مستقلّ لا شرطي لتحقّق الاعتداد، فلو أخلّت به عالمةً عامدةً و عصياناً لم يبطل الاعتداد، و لا منافاة بين المعصية و انقضاء العدّة، بل لو فرض النكاح في العدّة لا يوجب عدم الانقضاء، فيجوز التزويج بالثالث بعده، و حكي عن أبي الصلاح و بعض آخر [3] إبطال العدّة بالإخلال به مطلقاً أو حال العمد خاصة على اختلاف النقلين؛ لعدم حصول الامتثال فيجب الاستئناف. و ردّ بأنّه لا دليل على شرطيته بل ظاهر الأدلّة خلافه.

و في الجواهر: و لكن الإنصاف عدم خلوّه عن الوجه، خصوصاً مع ملاحظة


[1] جواهر الكلام: 32/ 278.

[2] مسالك الافهام: 9/ 279، نهاية المرام: 2/ 101، الحدائق الناضرة: 25/ 478، رياض المسائل: 7/ 379 380، جواهر الكلام: 32/ 283.

[3] نقل ذلك عن أبي الصلاح و السيد الفاخر شارح الرسالة في مسالك الافهام: 9/ 279 و نهاية المرام: 2/ 102، و لكن لم نعثر عليهما.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست