[مسألة 5: الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة
العدّة]
مسألة
5: الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة، بل هو تكليف مستقل في زمانها، فلو
تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها، لم يجب عليها
استئنافها و تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه (1).
أقول:
إنّ عنوان الزوج بهذه الصورة المذكورة لا ينطبق على المعتدّة بعد فرض كونها في
العدّة، و يحرم النكاح فيها قطعاً، فاللّازم أن يكون المراد هو الزوج التقديري، و
عليه فالراجح في النظر أن يكون الصادر ما في الجواهر لا ما في الوسائل. فتدبّر و
الأمر سهل.
(1) المشهور
[2] على ما حكاه غير واحد أنّ الحداد واجب تعبّدي، و تكليف مستقلّ لا
شرطي لتحقّق الاعتداد، فلو أخلّت به عالمةً عامدةً و عصياناً لم يبطل الاعتداد، و
لا منافاة بين المعصية و انقضاء العدّة، بل لو فرض النكاح في العدّة لا يوجب عدم
الانقضاء، فيجوز التزويج بالثالث بعده، و حكي عن أبي الصلاح و بعض آخر [3] إبطال العدّة بالإخلال به مطلقاً أو
حال العمد خاصة على اختلاف النقلين؛ لعدم حصول الامتثال فيجب الاستئناف. و ردّ
بأنّه لا دليل على شرطيته بل ظاهر الأدلّة خلافه.
و
في الجواهر: و لكن الإنصاف عدم خلوّه عن الوجه، خصوصاً مع ملاحظة