responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

عدّة الوفاة

[القول في عدّة الوفاة]

القول في عدّة الوفاة

[مسألة 1: عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلًا]

مسألة 1: عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلًا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولًا بها كانت أم لا، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء كانت أو لا. و إن كانت حاملًا فأبعد الأجلين من وضع الحمل و المدّة المزبورة (1).

(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [1] و لا ينافيه قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ‌ [2] بناءً على أنّ المراد منها الاعتداد بالسنة؛ لأنّها حينئذٍ منسوخة بالأُولى، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الموارد المذكورة حتى بالنسبة إلى الزوجة غير المدخول بها، التي لا عدّة لها في الطلاق، كما أنّه لا فرق بين أن يكون الزوج كبيراً أو صغيراً، و كذلك‌


[1] سورة البقرة: 2/ 234.

[2] سورة البقرة: 2/ 240.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست