responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142

[مسألة 14: عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان‌]

مسألة 14: عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان، و المراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فخمسة و أربعون يوماً، و المراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين (1).

غير المواقعة، و دعوى شروع العدّة من الطهر اللّاحق مدفوعة جدّاً، و الثاني لا دليل عليه أصلًا، فيتعيّن الاكتفاء في الطهر الأوّل باللحظة، و من المعلوم افتراقه من الطهر الأخير المتوقف كماله على رؤية الدم الثالث.

نعم، لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض فالطلاق صحيح؛ لعدم وقوعه إلّا في حال الطهر غير المواقعة، لكن انقضاء العدّة يتوقف على رؤية الدم الرابع؛ و ذلك لأنّ المفروض عدم ثبوت الطهر بعد الطلاق و لو لحظة، و كذا المفروض لزوم تحقّق أطهار ثلاثة، و هي لا تتحقّق إلّا بذلك، كل ذلك بالإضافة إلى الحرّة، و أمّا في الأمة ففيها كلام مستقلّ لم يعدّ المتن و لا الشرح للبحث عن أحكام العبيد و الإماء، كما نبهنا عليه في بعض المواضع، فاللّازم الرجوع إلى الكتب المفصّلة كالجواهر و غيرها؛ لأنّ البحث عن غيرهما قد يرتبط بالبحث عنهما كما لا يخفى‌.

(1) قد تقدّم البحث عن عدّة المتعة في صورة انقضاء مدّتها أو هبتها في البحث عن النكاح المنقطع مفصّلًا فراجع‌ [1]، و الفارق بين النكاح الدائم حيث إنّ العدّة فيه ثلاثة أطهار بعد الطلاق أو الانفساخ و بين النكاح المنقطع حيث إنّ العدّة فيه حيضتان كاملتان، مع أنّه يبدو في النظر أنّه لا فارق بينهما في هذه الجهة المرتبطة بالدخول و عدم اليأس، و لا فرق بين النكاحين من هذه الحيثية لا يكون إلّا


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في النكاح المنقطع.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست