مسألة
12: المراد بالقروء الأطهار، و يكفي في الطهر الأوّل مسمّاه و لو قليلًا، فلو طلّقها
و قد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين يتخلّل حيضة
بينهما انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث.
لما
دلّ من النصوص [1] المستفيضة أو المتواترة على أنّ عدّة
المرأة التي لا تحيض ثلاثة أشهر:
كصحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: عدّة المرأة التي لا تحيض و
المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر [2].
و
إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض كانت عدّتها ثلاثة أشهر، و قد تقدّم البحث عن
مثل ذلك باعتبار الابتلاء في زماننا بإخراج الرحم بجهة الكسالة، أو عدم الابتلاء
بالحمل أو غيرهما من الجهات في رسالة مستقلّة فراجع إليها
[3].
و
مثله من كانت لا تحيض ثلاثة أشهر كما في صحيحة الحلبي، فإنّ عدّتها بالشهور لا
بالأقراء؛ لأنّ الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أزيد.
و
لا يخفى أنّه لا فرق بين الحيض و النفاس الذي هو كالحيض، و ما في بعض النصوص السابقة [4] من أنّ القرء ما كان بين الحيضتين
محمول على الغالب، فالمراد المدّة التي بين الحيضتين، أو بين الحيض و النفاس، فلو
طلّقها بعد الوضع قبل أن ترَ دماً ثم رأته لحظة، ثم رأت الطهر عشراً، ثم رأت الحيض
ثلاثاً كان ما بينهما طهر.
[1] الوسائل: 22/ 183 190، كتاب الطلاق، أبواب
العدد ب 4.
[2] الكافي: 6/ 100 ح 8، التهذيب: 8/ 118 ح 407،
الاستبصار: 3/ 332 ح 1183، الوسائل: 22/ 186، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 7.