responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

[مسألة 12: المراد بالقروء الأطهار]

مسألة 12: المراد بالقروء الأطهار، و يكفي في الطهر الأوّل مسمّاه و لو قليلًا، فلو طلّقها و قد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين يتخلّل حيضة بينهما انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث.

لما دلّ من النصوص‌ [1] المستفيضة أو المتواترة على أنّ عدّة المرأة التي لا تحيض ثلاثة أشهر:

كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر [2].

و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض كانت عدّتها ثلاثة أشهر، و قد تقدّم البحث عن مثل ذلك باعتبار الابتلاء في زماننا بإخراج الرحم بجهة الكسالة، أو عدم الابتلاء بالحمل أو غيرهما من الجهات في رسالة مستقلّة فراجع إليها [3].

و مثله من كانت لا تحيض ثلاثة أشهر كما في صحيحة الحلبي، فإنّ عدّتها بالشهور لا بالأقراء؛ لأنّ الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أزيد.

و لا يخفى أنّه لا فرق بين الحيض و النفاس الذي هو كالحيض، و ما في بعض النصوص السابقة [4] من أنّ القرء ما كان بين الحيضتين محمول على الغالب، فالمراد المدّة التي بين الحيضتين، أو بين الحيض و النفاس، فلو طلّقها بعد الوضع قبل أن ترَ دماً ثم رأته لحظة، ثم رأت الطهر عشراً، ثم رأت الحيض ثلاثاً كان ما بينهما طهر.


[1] الوسائل: 22/ 183 190، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4.

[2] الكافي: 6/ 100 ح 8، التهذيب: 8/ 118 ح 407، الاستبصار: 3/ 332 ح 1183، الوسائل: 22/ 186، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 4 ح 7.

[3] في ص 97 119.

[4] في ص 137.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست