responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136

[مسألة 11: لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها]

مسألة 11: لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها فإن كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كلّ شهر مرّة كانت عدّتها ثلاثة قروء، و كذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة، و بالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر، و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض إمّا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء و إمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدّتها ثلاثة أشهر، و يلحق بها من تحيض، لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد (1).

(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [1] بعد عدم الاختصاص بالمطلّقات، و شموله لمن انفسخ نكاحها، و بعد اختصاصها بالمطلّقات اللّاتي لها عدّة، و تكون عدّتها غير وضع الحمل بمقتضى الآيات‌ [2] و الروايات‌ [3] الدالة على هذا المعنى، فتخرج المطلّقة اليائسة و الصغيرة و غير المدخول بها، و كذا تخرج أُولات الأحمال اللاتي أجلهنّ أن يضعن حملهنّ كما تقدّم‌ [4].

إنّما الكلام في معنى ثلاثة قروء، و قد صرّح النص و الفتوى بكون المراد في الآية الأطهار على كلّ حال، أي سواء قلنا بأنّ لفظة القرء مشترك لفظاً أو معنى بين الحيض و الطهر، أو بكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، كما أنّه لا فرق بين القول باختلاف معنى القرء بالفتح و بالضمّ، و أنّ الأوّل للحيض و يجمع على «أقراء»،


[1] سورة البقرة: 2/ 228.

[2] سورة البقرة: 2/ 222، سورة الطلاق: 65/ 4.

[3] الوسائل: 22/ 175 210، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 1 16.

[4] في ص 90 97 و 122 125.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست