مسألة
11: لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها فإن كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كلّ شهر
مرّة كانت عدّتها ثلاثة قروء، و كذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم
في كلّ شهرين مرّة، و بالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر، و
إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض إمّا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض
غالب النساء و إمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدّتها ثلاثة أشهر، و يلحق
بها من تحيض، لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد (1).
(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ[1] بعد عدم الاختصاص بالمطلّقات، و شموله
لمن انفسخ نكاحها، و بعد اختصاصها بالمطلّقات اللّاتي لها عدّة، و تكون عدّتها غير
وضع الحمل بمقتضى الآيات [2] و الروايات [3] الدالة على هذا المعنى، فتخرج المطلّقة اليائسة و الصغيرة و غير
المدخول بها، و كذا تخرج أُولات الأحمال اللاتي أجلهنّ أن يضعن حملهنّ كما تقدّم [4].
إنّما
الكلام في معنى ثلاثة قروء، و قد صرّح النص و الفتوى بكون المراد في الآية الأطهار
على كلّ حال، أي سواء قلنا بأنّ لفظة القرء مشترك لفظاً أو معنى بين الحيض و
الطهر، أو بكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، كما أنّه لا فرق بين القول
باختلاف معنى القرء بالفتح و بالضمّ، و أنّ الأوّل للحيض و يجمع على «أقراء»،