[مسألة 4: لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ
اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر]
مسألة
4: لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست
أكملت العدّة بشهرين أو شهر، و كذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثم يئست
أتمّت ثلاثة (1).
[مسألة 5: المطلّقة و من ألحقت بها إن كانت
حاملًا فعدّتها مدّة حملها]
مسألة
5: المطلّقة و من ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها، و تنقضي بأن تضع و
لو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاماً أو غيره، و لو كان (1) العمدة في هذه المسألة بيان أنّ بلوغ سنّ اليأس في أثناء
العدّة، سواء كانت ذات الأقراء أو ذات الشهور، لا يوجب تماميّة العدّة و
انقضاءَها، و إن كان مقتضى القاعدة ذلك؛ بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت العدّة
لليائسة و الصغيرة؛ لعدم الفرق في ذلك بين أن يكون بلوغ سنّ اليأس قبل الشروع في
العدّة أو في أثنائها، و الدليل عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه رواية هارون بن
حمزة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة طلّقت، و قد طعنت في السنّ،
فحاضت حيضة واحدة، ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتدّ بالحيضة و شهرين مستقبلين، فإنّها
قد يئست من المحيض [1].
و
الرواية تدل على عدم الانقضاء بمجرّد عروض اليأس في الأثناء على خلاف القاعدة، فلا
فرق بين الصورة المذكورة و بين غيرها من الصور، كما أنّه لا فرق بين ذات الأقراء و
ذات الشهور، بل في الجواهر: أنّه حتى لو لم تكن ذات اقراء، و قد صادف طلاقها لحظة
قبل زمن سنّ اليأس. نعم، لو فرض اتّحاد زمان آخر صيغة الطلاق مع أوّل زمن اليأس
اتّجه عدم اعتدادها حينئذٍ [2]. و السرّ في الصورة الأخيرة المستدركة، أنّ الحكم بوجوب الاعتداد
إنّما يترتّب على الطلاق، الذي
[1] الكافي: 6/ 1001 ح 11، الوسائل: 22/ 191،
كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 6 ح 1.