responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

التفصيل بين الذهب و الفضّة

مسألة 35: الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة، كالحديد، و الرصاص، و النحاس كلّها مثليّة، حتّى الذهب و الفضّة مضروبين أو غير مضروبين، و حينئذٍ تضمن جميعها بالمثل، و عند التعذّر تضمن بالقيمة كسائر المثليّات المتعذّر المثل. نعم، في خصوص الذهب و الفضّة تفصيل، و هو: أنّه إذا قوّم بغير الجنس، كما إذا قوّم الذهب بالدرهم، أو قوّم الفضّة بالدينار، فلا إشكال. و أمّا إذا قوّم بالجنس؛ بأن قوّم الفضّة بالدرهم، أو قوّم الذهب بالدينار، فإن تساوى القيمة و المقوّم وزناً، كما إذا كانت الفضّة المضمونة المقوّمة عشرة مثاقيل، فقوّمت بثمانية دراهم، و كان وزنها أيضاً عشرة مثاقيل، فلا إشكال أيضاً. و إن كان بينهما التفاوت، بأن كانت الفضّة المقوّمة عشرة مثاقيل مثلًا، و قد قوّمت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل، فيشكل دفعها غرامة عن الفضّة؛ لاحتمال كونه داخلًا في الربا فيحرم، كما أفتى به جماعة، فالأحوط أن يقوّم بغير الجنس؛ بأن يقوّم الفضّة بالدينار، و الذهب بالدرهم حتّى يسلم من شبهة الرِّبا (1).

(1) 1- قد عرفت‌ [1] أنّ المرجع في المثلي و القيمي هو العرف؛ لأنّه لا يكون للشارع فيه معنى مخصوص لا بصورة الحقيقة و لا بنحو المجاز. و عليه: فالظاهر- كما هو كذلك عند العرف- أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة- كالأمثلة المذكورة في المتن- كلّها مثليّة حتّى الذهب و الفضّة؛ من دون فرق بين‌


[1] في ص 68- 69.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست