نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 99
التفصيل
بين الذهب و الفضّة
مسألة
35: الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة، كالحديد، و الرصاص، و
النحاس كلّها مثليّة، حتّى الذهب و الفضّة مضروبين أو غير مضروبين، و حينئذٍ تضمن
جميعها بالمثل، و عند التعذّر تضمن بالقيمة كسائر المثليّات المتعذّر المثل. نعم،
في خصوص الذهب و الفضّة تفصيل، و هو: أنّه إذا قوّم بغير الجنس، كما إذا قوّم
الذهب بالدرهم، أو قوّم الفضّة بالدينار، فلا إشكال. و أمّا إذا قوّم بالجنس؛ بأن
قوّم الفضّة بالدرهم، أو قوّم الذهب بالدينار، فإن تساوى القيمة و المقوّم وزناً،
كما إذا كانت الفضّة المضمونة المقوّمة عشرة مثاقيل، فقوّمت بثمانية دراهم، و كان
وزنها أيضاً عشرة مثاقيل، فلا إشكال أيضاً. و إن كان بينهما التفاوت، بأن كانت
الفضّة المقوّمة عشرة مثاقيل مثلًا، و قد قوّمت بثمانية دراهم وزنها ثمانية
مثاقيل، فيشكل دفعها غرامة عن الفضّة؛ لاحتمال كونه داخلًا في الربا فيحرم، كما
أفتى به جماعة، فالأحوط أن يقوّم بغير الجنس؛ بأن يقوّم الفضّة بالدينار، و الذهب
بالدرهم حتّى يسلم من شبهة الرِّبا (1).
(1) 1- قد عرفت
[1] أنّ المرجع في المثلي و القيمي هو العرف؛ لأنّه لا يكون للشارع فيه
معنى مخصوص لا بصورة الحقيقة و لا بنحو المجاز. و عليه: فالظاهر- كما هو كذلك عند
العرف- أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة- كالأمثلة المذكورة في المتن- كلّها
مثليّة حتّى الذهب و الفضّة؛ من دون فرق بين