responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

اعتبار نقد البلد في أداء القيمة

مسألة 34: القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات و في المثليّات عند تعذّر المثل هو نقد البلد؛ من الذهب و الفضّة المضروبين بسكّة المعاملة، و غيرهما ممّا هو نقد البلد، كالأوراق النقديّة. و هذا هو الذي يستحقّه المغصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات و الضمانات، فليس للضامن دفع غيره إلّا بالتراضي بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيساً إلى نقد البلد (1).

(1) 1- لا ريب في أنّ الضامن كالغاصب الذي يضمن القيمة، إمّا ابتداءً كما في القيميّات، أو بعد التعذّر كما في المثليّات، تكون القيمة المضمونة بالإضافة إليه هي الرائجة في المملكة؛ سواء كان ذهباً و فضّة مضروبين بسكّة المعاملة- كما كان متعارفاً في سابق الأيّام، و بالنسبة إلى بعض النقود في زماننا هذا- أو اسكناساً إيرانيّاً، أو ريالًا سعودياً، أو ديناراً كويتيّاً، أو غير ذلك. و الظاهر أنّ في العبارة إشعاراً بأنّ الذهب و الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة يكفي في دفع الضامن إلى المغصوب منه و لو انقضى أجله و مضى أوان صرفه، بسقوط من تصدّى لهذا الضرب، و قيام غيره مقامه مع عدم اعتبار تلك السكّة المضروبة، إلّا أن يقال: إنّ هذا الإشعار مدفوع بقوله قدس سره: ممّا هو نقد البلد، فتدبّر. و الظاهر عدم كفاية الذهب المتداول في هذه الأزمنة، و يعبّر عنه بالسكّة؛ لأنّه يقع مورداً للمعاملة بعنوان المبيع لا الثمن، و هذا يتزايد و يتناقص قيمته بحسب الأيّام المختلفة، و قد اخترنا في كتاب الزكاة عدم تعلّق الزكاة بمثل هذا الذهب‌ [1]؛ لأنّ الدرهم و الدينار الذين كان يتعلّق بهما الزكاة مع النصاب المخصوص المذكور


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الزكاة، الفصل الثاني، الأمر الثاني.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست