responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91

بدل الحيلولة

مسألة 32: كما أنّه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلًا أو قيمةً، كذلك فيما إذا تعذّر على الغاصب عادةً تسليمه، كما إذا سرق أو دفن في مكان لا يقدر على إخراجه، أو أبق العبد، أو شردت الدابّة و نحو ذلك؛ فإنّه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك، و يسمّى ذلك البدل بدل الحيلولة، و يملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، و إذا أمكن تسليم المغصوب و ردّه يسترجع البدل (1).

(1) 1- قد عرفت‌ [1] أنّه في فرض تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك؛ للزوم تفريغ الذمّة على الغاصب، و الخروج من عهدة الضمان بأداء المثل في المثليّات، و القيمة في القيميّات، كذلك فيما إذا لم يتحقّق التلف، و كانت العين موجودة لكن لا في يد الغاصب، بل تعذّر تسليمها بالتعذّر العادي، كما إذا سرقت من الغاصب و لم يعرف السارق. ثمّ لا يخفى، أنّ السرقة من الغاصب توجب تحقّق غصب آخر، على ما عرفت‌ [2] في تعريف الغصب؛ من كون السرقة من مصاديقه و إن كان لها أحكام خاصّة، كما أنّ الظاهر أنّ نفس إباق العبد غصب؛ لأنّه الاستيلاء على مال الغير عدواناً؛ و هي نفسه التي باختياره، و لا فرق في توجّه التكليف بينه و بين الحرّ، فيصير الموردان من موارد تعاقب الأيدي و إن كان بينهما فرق. و سائر الأمثلة المذكورة في المتن؛ فإنّه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام‌


[1] في ص 68.

[2] في 13.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست