responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78

سقوط المثل عن الماليّة بالمرّة

مسألة 29: لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة من جهة الزمان أو المكان، فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، و لا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو المكان في ارتفاع الضمان لو لم يرض به المالك، فلو غصب ثلجاً في الصيف و أتلفه، و أراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء، أو قربة ماء في مفازة، فأراد أن يدفع إليه قربة ماء عند الشطّ، ليس له ذلك، و للمالك الامتناع، فله أن يصبر و ينتظر زماناً أو مكاناً آخر فيطالبها بالمثل الذي له القيمة، و له أن يطالب الغاصب بالقيمة فعلًا، كما في صورة تعذّر المثل. و حينئذٍ فهل يراعي قيمته في زمان الغصب و مكانه؟ المسألة مشكلة، فالأحوط التخلّص بالتصالح (1).

(1) 1- لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة من جهة الزمان أو المكان، كالمثالين المذكورين في المتن، فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، بل لا يكفي دفعه و الحال هذه في ارتفاع الضمان و حصول الغاية في حديث «على اليد» [1]؛ لأنّ خصوصيّة الماليّة ملحوظة في الأموال قبل الصفات الموجبة لاختلاف الرغبات، و هذه الخصوصيّة فيها بمنزلة الركن و الذات، و الباقي صفات. فلو فرض سقوطه عن هذه الخصوصيّة لأجل أحد الأمرين المذكورين، فلا مجال لتوهّم كفاية دفعه و لا لزوم أخذه؛ لأنّ العين المغصوبة كانت مالًا، و هذا ليس بمال أصلًا. و حينئذٍ فقد ذكر في المتن أنّ للمالك أن يصبر و ينتظر زماناً أو مكاناً كان للمثل‌


[1] تقدّم في ص 17.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست