نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 78
سقوط
المثل عن الماليّة بالمرّة
مسألة
29: لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة من جهة الزمان أو المكان،
فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، و لا يكفي دفعه في ذلك الزمان
أو المكان في ارتفاع الضمان لو لم يرض به المالك، فلو غصب ثلجاً في الصيف و أتلفه،
و أراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء، أو قربة ماء في مفازة، فأراد أن يدفع
إليه قربة ماء عند الشطّ، ليس له ذلك، و للمالك الامتناع، فله أن يصبر و ينتظر
زماناً أو مكاناً آخر فيطالبها بالمثل الذي له القيمة، و له أن يطالب الغاصب
بالقيمة فعلًا، كما في صورة تعذّر المثل. و حينئذٍ فهل يراعي قيمته في زمان الغصب
و مكانه؟ المسألة مشكلة، فالأحوط التخلّص بالتصالح (1).
(1) 1- لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة من جهة
الزمان أو المكان، كالمثالين المذكورين في المتن، فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام
المالك بأخذ المثل، بل لا يكفي دفعه و الحال هذه في ارتفاع الضمان و حصول الغاية
في حديث «على اليد» [1]؛
لأنّ خصوصيّة الماليّة ملحوظة في الأموال قبل الصفات الموجبة لاختلاف الرغبات، و
هذه الخصوصيّة فيها بمنزلة الركن و الذات، و الباقي صفات. فلو فرض سقوطه عن هذه
الخصوصيّة لأجل أحد الأمرين المذكورين، فلا مجال لتوهّم كفاية دفعه و لا لزوم
أخذه؛ لأنّ العين المغصوبة كانت مالًا، و هذا ليس بمال أصلًا. و حينئذٍ فقد ذكر في
المتن أنّ للمالك أن يصبر و ينتظر زماناً أو مكاناً كان للمثل