responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74

الملاك في التعذّر

مسألة 26: يكفي في التعذّر- الذي يجب معه دفع القيمة- فقدانه في البلد و ما حوله ممّا ينقل منه إليه عادة (1).

(1) 1- ذكر في المتن أنّه يكفي في تعذّر المثل الذي يوجب الانتقال إلى القيمة- كما عرفت في المسألة المتقدّمة- فقدانه في البلد و ما حوله ممّا ينقل منه إليه عادةً، و لكنّ الظاهر أنّه كان بحسب الأزمنة السابقة التي كانت العادة في الحمل كذلك. و أمّا في هذه الأزمنة التي ربما يتحقّق الحمل من البلاد البعيدة بسبب السفن و الطيّارات و السيّارات، فالملاك عدم تحقّق الحمل من تلك البلاد و لو كانت مملكة اخرى، بل قارّة اخرى، فالضابط في تعذّر المثل هو عدم وجود المثل في البلد، و عدم تحقّق الحمل من البلاد الاخرى، و لعلّ قوله: «ممّا ينقل منه إليه عادةً» مشعر بهذا المعنى، فتدبّر. فإنّ قوله: «و ما حوله» لا يلتئم مع ذلك، كما أنّ الظاهر أنّ مراده من البلد هو البلد الذي يكون فيه المالك و الغاصب، كما هو كذلك نوعاً، و إلّا فلو فرض أنّ الغاصب انتقل إلى بلد آخر لأجل الإقامة فيه، و كان المثل موجوداً في ذلك البلد، و لم يتعارف النقل منه إلى بلد المالك، فاللّازم على الغاصب تهيئة المثل في ذلك البلد، و إرساله إلى المالك و إن كان مشكلًا، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست