نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 74
الملاك
في التعذّر
مسألة
26: يكفي في التعذّر- الذي يجب معه دفع القيمة- فقدانه في البلد و ما
حوله ممّا ينقل منه إليه عادة (1).
(1) 1- ذكر في المتن أنّه يكفي في تعذّر المثل
الذي يوجب الانتقال إلى القيمة- كما عرفت في المسألة المتقدّمة- فقدانه في البلد و
ما حوله ممّا ينقل منه إليه عادةً، و لكنّ الظاهر أنّه كان بحسب الأزمنة السابقة
التي كانت العادة في الحمل كذلك. و أمّا في هذه الأزمنة التي ربما يتحقّق الحمل من
البلاد البعيدة بسبب السفن و الطيّارات و السيّارات، فالملاك عدم تحقّق الحمل من
تلك البلاد و لو كانت مملكة اخرى، بل قارّة اخرى، فالضابط في تعذّر المثل هو عدم
وجود المثل في البلد، و عدم تحقّق الحمل من البلاد الاخرى، و لعلّ قوله: «ممّا
ينقل منه إليه عادةً» مشعر بهذا المعنى، فتدبّر. فإنّ قوله: «و ما حوله» لا يلتئم
مع ذلك، كما أنّ الظاهر أنّ مراده من البلد هو البلد الذي يكون فيه المالك و
الغاصب، كما هو كذلك نوعاً، و إلّا فلو فرض أنّ الغاصب انتقل إلى بلد آخر لأجل
الإقامة فيه، و كان المثل موجوداً في ذلك البلد، و لم يتعارف النقل منه إلى بلد
المالك، فاللّازم على الغاصب تهيئة المثل في ذلك البلد، و إرساله إلى المالك و إن
كان مشكلًا، كما لا يخفى.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 74