responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63

حكم النقل مع اختلاف بلد المالك و بلد الغصب‌

مسألة 20: إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب، فلا إشكال. و كذا إن نقل المال إلى بلد آخر و كان المالك في بلد الغصب؛ فإنّه يجب عليه عود المال إلى ذلك البلد و تسليمه إلى المالك. و أمّا إذا كان المالك في غير بلد الغصب، فإن كان في بلد المال، فله إلزامه بأحد أمرين: إمّا بتسليمه له في ذلك البلد، و إمّا بنقله إلى بلد الغصب. و أمّا إن كان في بلد آخر، فلا إشكال في أنّ له إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب، و هل له إلزامه بنقل المال إلى البلد الذي يكون فيه المالك؟ الظاهر أنّه ليس له ذلك (1).

(1) 1- في المسألة فروع: الأوّل: إذا اتّحد بلد الغصب و بلد المالك و محلّ العين المغصوبة، فلا إشكال في لزوم النقل في ذلك البلد إلى المالك، و هذا من دون فرق بين أن يكون ذلك البلد محلّ الغاصب أم لا، كما إذا سرق العين المغصوبة و نقلها إلى مكان آخر، و يستفاد ذلك من إطلاق المتن و إن كان المناسب له التصريح بعدم الفرق. الثاني: ما إذا نقل المال إلى بلد آخر، و كان المالك في بلد الغصب، و لا إشكال حينئذٍ أيضاً في لزوم عود المال إلى بلد الغصب، و تسليمه إلى المالك الذي يكون فيه؛ لأنّ الفرض تحقّق الغصب في بلد المالك، فيجب الردّ إليه فيه و إن نقله. الثالث: ما إذا كان المالك في غير بلد الغصب، و فيه صورتان: الاولى: ما إذا كان المالك في بلد المال، فللمالك إلزامه بأحد أمرين: إمّا بتسليمه له في ذلك البلد؛ لوجود ماله فيه، فيجوز له عدم تجويز النقل إلى محلّ آخر، و إمّا بنقله إلى بلد الغصب؛ لأنّ المفروض تحقّق الغصب فيه، خصوصاً إذا كان المالك‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست