نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 63
حكم
النقل مع اختلاف بلد المالك و بلد الغصب
مسألة
20: إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب، فلا إشكال. و كذا
إن نقل المال إلى بلد آخر و كان المالك في بلد الغصب؛ فإنّه يجب عليه عود المال
إلى ذلك البلد و تسليمه إلى المالك. و أمّا إذا كان المالك في غير بلد الغصب، فإن
كان في بلد المال، فله إلزامه بأحد أمرين: إمّا بتسليمه له في ذلك البلد، و إمّا
بنقله إلى بلد الغصب. و أمّا إن كان في بلد آخر، فلا إشكال في أنّ له إلزامه بنقل
المال إلى بلد الغصب، و هل له إلزامه بنقل المال إلى البلد الذي يكون فيه المالك؟
الظاهر أنّه ليس له ذلك (1).
(1) 1- في المسألة فروع: الأوّل: إذا اتّحد بلد الغصب و بلد المالك و
محلّ العين المغصوبة، فلا إشكال في لزوم النقل في ذلك البلد إلى المالك، و هذا من
دون فرق بين أن يكون ذلك البلد محلّ الغاصب أم لا، كما إذا سرق العين المغصوبة و
نقلها إلى مكان آخر، و يستفاد ذلك من إطلاق المتن و إن كان المناسب له التصريح
بعدم الفرق. الثاني: ما إذا نقل المال إلى بلد آخر، و كان
المالك في بلد الغصب، و لا إشكال حينئذٍ أيضاً في لزوم عود المال إلى بلد الغصب، و
تسليمه إلى المالك الذي يكون فيه؛ لأنّ الفرض تحقّق الغصب في بلد المالك، فيجب
الردّ إليه فيه و إن نقله. الثالث: ما إذا كان المالك في غير بلد الغصب، و فيه صورتان: الاولى: ما إذا كان المالك في بلد المال،
فللمالك إلزامه بأحد أمرين: إمّا بتسليمه له في ذلك البلد؛ لوجود ماله فيه، فيجوز
له عدم تجويز النقل إلى محلّ آخر، و إمّا بنقله إلى بلد الغصب؛ لأنّ المفروض تحقّق
الغصب فيه، خصوصاً إذا كان المالك
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 63