نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 58
لو
كانت للعين منافع متعدّدة
مسألة
18: لو كانت للعين منافع متعدّدة و كانت معطّلة، فالمدار المنفعة
المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين، و لا ينظر إلى مجرّد قابليّتها لبعض منافع اخر،
فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و إن كانت قابلة في نفسها لأن تجعل محرزاً
أو مسكناً لبعض الدوابّ و غير ذلك، و منفعة بعض الدوابّ كالفرس بحسب المتعارف
الركوب، و منفعة بعضها الحمل و إن كانت قابلة في نفسها لأن تستعمل في إدارة الرحى
و الدولاب أيضاً. فالمضمون في غصب كلّ عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إليها، و
لو فرض تعدّد المتعارف منها على نحو التبادل، كبعض الدوابّ التي تعارف استعمالها
في الحمل و الركوب معاً، فإن لم يتفاوت اجرة تلك المنافع ضمن تلك الاجرة، و إن
كانت اجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى، فلو فرض أنّ اجرة الحمل في كلّ يوم درهمان، و
اجرة الركوب درهم، كان عليه درهمان. و الظاهر أنّ الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضاً،
فمع تساوي المنافع في الاجرة كان عليه اجرة ما استوفاه، و مع التفاوت كان عليه
اجرة الأعلى؛ سواء استوفى الأعلى أو الأدنى (1).
(1) 1- في المسألة فرضان: الأوّل: ما لو كانت للعين منافع متعدّدة
متضادّة، و كانت معطّلة في يد الغاصب لم يستوف شيئاً منها، فالمدار حينئذٍ في وجوب
ردّ بدل المنفعة هي المنفعة المتعارفة بالإضافة إلى العين المغصوبة، و لا يلتفت
إلى مجرّد القابليّة لبعض منافع اخر غير المتعارفة. فمنفعة الدار بحسب الغالب
المتعارف هي السكونة فيها و إن كانت الدار صالحة
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 58