responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58

لو كانت للعين منافع متعدّدة

مسألة 18: لو كانت للعين منافع متعدّدة و كانت معطّلة، فالمدار المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين، و لا ينظر إلى مجرّد قابليّتها لبعض منافع اخر، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و إن كانت قابلة في نفسها لأن تجعل محرزاً أو مسكناً لبعض الدوابّ و غير ذلك، و منفعة بعض الدوابّ كالفرس بحسب المتعارف الركوب، و منفعة بعضها الحمل و إن كانت قابلة في نفسها لأن تستعمل في إدارة الرحى و الدولاب أيضاً. فالمضمون في غصب كلّ عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إليها، و لو فرض تعدّد المتعارف منها على نحو التبادل، كبعض الدوابّ التي تعارف استعمالها في الحمل و الركوب معاً، فإن لم يتفاوت اجرة تلك المنافع ضمن تلك الاجرة، و إن كانت اجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى، فلو فرض أنّ اجرة الحمل في كلّ يوم درهمان، و اجرة الركوب درهم، كان عليه درهمان. و الظاهر أنّ الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضاً، فمع تساوي المنافع في الاجرة كان عليه اجرة ما استوفاه، و مع التفاوت كان عليه اجرة الأعلى؛ سواء استوفى الأعلى أو الأدنى (1).

(1) 1- في المسألة فرضان: الأوّل: ما لو كانت للعين منافع متعدّدة متضادّة، و كانت معطّلة في يد الغاصب لم يستوف شيئاً منها، فالمدار حينئذٍ في وجوب ردّ بدل المنفعة هي المنفعة المتعارفة بالإضافة إلى العين المغصوبة، و لا يلتفت إلى مجرّد القابليّة لبعض منافع اخر غير المتعارفة. فمنفعة الدار بحسب الغالب المتعارف هي السكونة فيها و إن كانت الدار صالحة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست