responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49

المقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسّوم‌

مسألة 14: يلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد أو كالمعاوضي، مثل المهر، و يلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة ممّا لا يكون عقداً، فالمبيع الذي يأخذه المشتري، و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد، يكون ضمانهما كالمغصوب؛ سواء كانا عالمين بالفساد أو لا، و كذلك الاجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة، و كذا المهر الذي تأخذه المرأة في النكاح الفاسد، و الجعل الذي يأخذه العامل في الجعالة الفاسدة. و أمّا المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي و أشباهه، فليس فيه ضمان، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان. و يلحق بالغصب أيضاً المقبوض بالسّوم؛ و المراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه، أو يضع عنده ليطّلع على خصوصيّاته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فهو في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه (1).

(1) 1- يلحق بالغصب في حكمه الوضعيّ الذي هو الضمان موردان: و التعبير باللحوق لأجل كون الغصب أصلًا في الضمان و مصداقاً واضحاً له، و ليس المراد عدم ثبوت الضمان في غير هذين الموردين بضميمة الغصب- ضرورة ثبوت الضمان في إتلاف مال الغير، بل التصرّف فيه، و ثبوته في العارية المضمونة، و الأمين المتعدّي أو المفرط، و غيرها من الموارد- بل المراد ثبوت الضمان في هذين الموردين لأجل تشابههما مع الغصب الذي هو الاستيلاء على مال الغير، كما لا يخفى. الأوّل: العقد المعاوضي الفاسد، كالبيع و الإجارة الفاسدين، أو العقد الشبيه بالمعاوضة، كالمهر في النكاح الفاسد الذي ينطبق عليه المعاملة بالمعنى الأعمّ، و في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست