responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47

عدم ضمان نفس الحرّ و لا منافعه لو غصب‌

مسألة 12: لو حبس حرّاً لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتّى فيما إذا كان صانعاً، فليس على الحابس اجرة صنعته مدّة حبسه. نعم، لو كان أجيراً لغيره في زمان، فحبسه حتّى مضى ضمن منفعته الفائتة للمستأجر. و كذا لو استخدمه و استوفى منفعته كان عليه اجرة عمله. و لو غصب دابّة مثلًا ضمن منافعها؛ سواء استوفاها، أم لا (1).

(1) 1- قد تقدّم البحث في هذه المسألة في المسألة الخامسة المتقدّمة؛ لأنّها تكرار لها، و الإضافة الموجودة هاهنا استدراك صورة واحدة من عدم ضمان منافع الحرّ؛ و هي ما لو كان أجيراً لغيره في زمان خاصّ، فحبسه حتّى مضى ذلك الزمان؛ فإنّ الحابس حينئذٍ يضمن المنفعة الفائتة على المستأجر. و السرّ في الاستدراك صيرورة المنفعة ملكاً للغير مضمونة له بالضمان المسمّى في الإجارة، و هذا من دون فرق بين القول بأنّ الإجارة تمليك المنفعة أصالةً، و بين القول بأنّها إضافة خاصّة مستتبعة لملكيّة المنفعة، و على أيّ فقد فاتت على المستأجر لأجل الحبس، فاللازم ضمانها بالقيمة الواقعيّة، فتدبّر. ثمّ إنّ التعبير في هذه المسألة و كذا في المسألة الآتية بقوله قدس سره: «لم يضمن» بدل «لا يضمن» لا يناسب القواعد الأدبيّة العربيّة، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست