نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 47
عدم
ضمان نفس الحرّ و لا منافعه لو غصب
مسألة
12: لو حبس حرّاً لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتّى فيما
إذا كان صانعاً، فليس على الحابس اجرة صنعته مدّة حبسه. نعم، لو كان أجيراً لغيره
في زمان، فحبسه حتّى مضى ضمن منفعته الفائتة للمستأجر. و كذا لو استخدمه و استوفى
منفعته كان عليه اجرة عمله. و لو غصب دابّة مثلًا ضمن منافعها؛ سواء استوفاها، أم
لا (1).
(1) 1- قد تقدّم البحث في هذه المسألة في
المسألة الخامسة المتقدّمة؛ لأنّها تكرار لها، و الإضافة الموجودة هاهنا استدراك
صورة واحدة من عدم ضمان منافع الحرّ؛ و هي ما لو كان أجيراً لغيره في زمان خاصّ،
فحبسه حتّى مضى ذلك الزمان؛ فإنّ الحابس حينئذٍ يضمن المنفعة الفائتة على المستأجر.
و السرّ في الاستدراك صيرورة المنفعة ملكاً للغير مضمونة له بالضمان المسمّى في
الإجارة، و هذا من دون فرق بين القول بأنّ الإجارة تمليك المنفعة أصالةً، و بين
القول بأنّها إضافة خاصّة مستتبعة لملكيّة المنفعة، و على أيّ فقد فاتت على
المستأجر لأجل الحبس، فاللازم ضمانها بالقيمة الواقعيّة، فتدبّر. ثمّ إنّ التعبير
في هذه المسألة و كذا في المسألة الآتية بقوله قدس سره: «لم يضمن» بدل «لا يضمن»
لا يناسب القواعد الأدبيّة العربيّة، كما لا يخفى.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 47