responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353

أخذ مال من غير مالكه جهلًا بالحال‌

مسألة 36: لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدواناً، و لم يعرف المالك، يجري عليه حكم مجهول المالك، لا اللقطة؛ لما مرّ من أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك و لا ضياع في هذا الفرض. نعم، في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالًا، ثمّ تبيّن أنّه مال غيره و لم يعرفه، يجب عليه أن يمسكه و لا يردّه إلى السارق مع الإمكان، ثمّ هو بحكم اللقطة، فيعرّفه حولًا فإن أصاب صاحبه ردّه عليه، و إلّا تصدّق به، فإن جاء صاحبه بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرّم له و كان الأجر له، و ليس له على الأحوط أن يتملّكه بعد التعريف، فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة (1).

(1) 1- لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدواناً بحسب الواقع و إن كان اعتقاده أنّه قد أخذه بوجه شرعيّ و لم يعرف الآخذ المالك، ففي المتن: يجري عليه حكم مجهول المالك كاللقطة؛ لأنّه يعتبر في صدقها- كما عرفت‌ [1] في تعريف اللقطة بالمعنى الأعمّ الشاملة للضالّة- الضياع عن المالك، و المفروض أنّه لا ضياع في هذا المورد بوجه. ثمّ استدرك خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالًا، ثمّ تبيّن أنّه مال غيره و المالك غير معلوم له؛ فإنّه يجب عليه أن يمسكه و لا يردّه إلى السارق مع الإمكان، ثمّ هو بحكم اللقطة من جهة لزوم تعريف الحول، فإن أصاب صاحبه ردّه عليه،


[1] في ص 288.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست