نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 353
أخذ
مال من غير مالكه جهلًا بالحال
مسألة
36: لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه
شرعي و عدواناً، و لم يعرف المالك، يجري عليه حكم مجهول المالك، لا اللقطة؛ لما
مرّ من أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك و لا ضياع في هذا الفرض. نعم، في
خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالًا، ثمّ تبيّن أنّه مال غيره و لم يعرفه، يجب عليه
أن يمسكه و لا يردّه إلى السارق مع الإمكان، ثمّ هو بحكم اللقطة، فيعرّفه حولًا
فإن أصاب صاحبه ردّه عليه، و إلّا تصدّق به، فإن جاء صاحبه بعد ذلك خيّره بين
الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرّم له و كان الأجر له، و
ليس له على الأحوط أن يتملّكه بعد التعريف، فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة (1).
(1) 1- لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره
قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدواناً بحسب الواقع و إن كان اعتقاده أنّه قد أخذه
بوجه شرعيّ و لم يعرف الآخذ المالك، ففي المتن: يجري عليه حكم مجهول المالك
كاللقطة؛ لأنّه يعتبر في صدقها- كما عرفت
[1] في تعريف اللقطة بالمعنى الأعمّ الشاملة للضالّة- الضياع عن المالك،
و المفروض أنّه لا ضياع في هذا المورد بوجه. ثمّ استدرك خصوص ما إذا أودع عنده
سارق مالًا، ثمّ تبيّن أنّه مال غيره و المالك غير معلوم له؛ فإنّه يجب عليه أن
يمسكه و لا يردّه إلى السارق مع الإمكان، ثمّ هو بحكم اللقطة من جهة لزوم تعريف
الحول، فإن أصاب صاحبه ردّه عليه،