responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

وجدان شي‌ء في جوف حيوان‌

مسألة 34: لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره، فإن كان غير السمك- كالغنم و البقر- عرّفه صاحبه السابق، فإن ادّعاه دفعه إليه. و كذا إن قال: «لا أدري» على الأحوط، و إن كان الأقوى أنّه لواجده، و إن أنكره كان للواجد. و إن وجد شيئاً- لؤلؤة أو غيرها- في جوف سمكة اشتراها فهو له. و الظاهر أنّ الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالًا فوجد في جوفه شيئاً، و إن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه (1).

(1) 1- لو وجد شيئاً في جوف حيوان، فتارةً: يكون منتقلًا إليه من غيره، و اخرى: لا يكون كذلك، فالأوّل قد يكون مثل البقر و الغنم، و قد يكون مثل السمك، و الثاني قد يكون سمكاً، و قد يكون غير سمك، كالمثال الأخير المذكور في المتن؛ و هو أنّه لو وجد شيئاً في جوف غزال اصطاده من دون أن يكون قد اشتراه مثلًا، فهنا فروض: الأوّل: ما يوجد في جوف حيوان مثل البقر و الغنم، و قد ورد فيه بعض الروايات: مثل رواية عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع عليه السلام: عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك اللَّه إيّاه‌ [1].


[1] الكافي 5: 139 ح 9، الفقيه 3: 189 ح 853، تهذيب الأحكام 6: 392 ح 1174، و عنها وسائل الشيعة 25: 452، كتاب اللقطة ب 9 ح 1 و 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست