responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347

وجدان مال في دار معمورة يسكنها الغير

مسألة 33: لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير؛ سواء كانت ملكاً له، أو مستأجرة، أو مستعارة، بل أو مغصوبة، عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له، فليدفع إليه بلا بيّنة، و لو قال: لا أدري، ففي جريان هذا الحكم إشكال، و لو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه، و أحوط منه إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك (1).

(1) 1- لو وجد مالًا في دار معمورة غير الخربة، أي يسكنها الغير؛ سواء كانت ملكاً له، أو مستأجرة، أو مستعارة، و في المتن: بل أو مغصوبة، و الوجه فيه: أنّ مغصوبيّة الدار لا ارتباط لها بهذه الجهة، و مجرّد كون الساكن غاصباً فرضاً لا يوجب عدم احترام الأموال الشخصيّة له، فاللازم تعريفه الساكن، و حينئذٍ يتصوّر صور ثلاث أيضاً: إحداها: ادّعاء الساكن الملكيّة لما وجد في داره، ففي المتن: فليدفع إليه بمجرّد الادّعاء، و لا حاجة إلى البيّنة التي لا بدّ للمدّعي في سائر الموارد، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحقّ به‌ [1]. و رواها صاحب الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين‌ [2]، و قد نبّهنا في مثله مراراً عدم التعدّد بوجه.


[1] (، 2) الكافي 5: 138 ح 5، تهذيب الأحكام 6: 390 ح 1169 و 1165، و عنهما وسائل الشيعة 25: 447، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 و 2.

[2]

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست