نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 347
وجدان
مال في دار معمورة يسكنها الغير
مسألة
33: لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير؛ سواء كانت ملكاً له،
أو مستأجرة، أو مستعارة، بل أو مغصوبة، عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له،
فليدفع إليه بلا بيّنة، و لو قال: لا أدري، ففي جريان هذا الحكم إشكال، و لو سلبه
عن نفسه فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه، و أحوط منه إجراء حكم مجهول المالك،
فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك (1).
(1) 1- لو وجد مالًا في دار معمورة غير الخربة،
أي يسكنها الغير؛ سواء كانت ملكاً له، أو مستأجرة، أو مستعارة، و في المتن: بل أو
مغصوبة، و الوجه فيه: أنّ مغصوبيّة الدار لا ارتباط لها بهذه الجهة، و مجرّد كون
الساكن غاصباً فرضاً لا يوجب عدم احترام الأموال الشخصيّة له، فاللازم تعريفه
الساكن، و حينئذٍ يتصوّر صور ثلاث أيضاً:
إحداها: ادّعاء الساكن الملكيّة لما وجد في داره، ففي المتن: فليدفع إليه
بمجرّد الادّعاء، و لا حاجة إلى البيّنة التي لا بدّ للمدّعي في سائر الموارد، و
يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد
فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها
أهلها، فالذي وجد المال أحقّ به [1]. و رواها صاحب الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين [2]، و قد نبّهنا في مثله مراراً عدم
التعدّد بوجه.
[1] (، 2) الكافي 5: 138 ح 5، تهذيب الأحكام 6:
390 ح 1169 و 1165، و عنهما وسائل الشيعة 25: 447، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 و 2.