responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة

مسألة 30: ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها، و في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعريف، و عليه الخمس مع صدق الكنز عليه، كما مرّ في كتابه. و كذا لواجده ما كان مطروحاً و علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم و الخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد. و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مرّ [1] أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء (1).

(1) 1- قد مرّ [2] في كتاب الخمس أنّ ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها، و كذا ما يوجد في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها أصلًا، فهو لواجده من دون تعريف، و يجب عليه الخمس مع صدق الكنز عليه، أمّا عدم لزوم التعريف، فلأجل أنّه لغرض عرفان المالك، و مع العلم بعدم حصول هذا الغرض لا يجب التعريف، كما في مورد اللقطة إذا علم بذلك و عدم عرفانه أصلًا. و أمّا وجوب الخمس مع الصدق المذكور، فلأنّ الكنز من الامور المتعلّقة للخمس، و مرجعه إلى ملكيّته له، غاية الأمر وجوبه و لو قلنا فيه بالإشاعة، كما تقدّم‌ [3]. و هكذا الحال من جهة ملكيّة الواجد من دون تعريف ما كان مطروحاً في سطح الأرض، و لكن علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم و الخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد، بخلاف ما علم أنّه لأهل زمانه، فهو لقطة، فاللازم التفصيل بين‌


[1] في ص 327 مسألة 20.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الخمس: 76- 83.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الخمس: 70- 92.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست