نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 343
ما
يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة
مسألة
30: ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها، و في المفاوز
و كلّ أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعريف، و عليه الخمس مع صدق الكنز عليه،
كما مرّ في كتابه. و كذا لواجده ما كان مطروحاً و علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم و
الخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد. و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة،
فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مرّ
[1] أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء (1).
(1) 1- قد مرّ
[2] في كتاب الخمس أنّ ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد
أهلها، و كذا ما يوجد في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها أصلًا، فهو لواجده من دون
تعريف، و يجب عليه الخمس مع صدق الكنز عليه، أمّا عدم لزوم التعريف، فلأجل أنّه
لغرض عرفان المالك، و مع العلم بعدم حصول هذا الغرض لا يجب التعريف، كما في مورد
اللقطة إذا علم بذلك و عدم عرفانه أصلًا. و أمّا وجوب الخمس مع الصدق المذكور،
فلأنّ الكنز من الامور المتعلّقة للخمس، و مرجعه إلى ملكيّته له، غاية الأمر وجوبه
و لو قلنا فيه بالإشاعة، كما تقدّم [3]. و هكذا الحال من جهة ملكيّة الواجد من دون تعريف ما كان مطروحاً في
سطح الأرض، و لكن علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم و الخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن
الواجد، بخلاف ما علم أنّه لأهل زمانه، فهو لقطة، فاللازم التفصيل بين