نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 34
دخول
الدار و السكنى فيها مع مالكها قهراً
مسألة
8: لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر
على مدافعته و إخراجه فإن اختصّ استيلاؤه و تصرّفه بطرف معيّن منها، اختصّ الغصب و
الضمان بذلك الطرف دون غيره، و إن كان استيلاؤه و تصرّفاته و تقلّباته في أطراف
الدار و أجزائها بنسبة واحدة، و تساوي يد الساكن مع يد المالك عليها، فالظاهر كونه
غاصباً للنصف، فيكون ضامناً له خاصّة؛ بمعنى أنّه لو انهدمت الدار ضمن الساكن
نصفها، و لو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، و كذا يضمن نصف منافعها. و لو فرض أنّ
المالك الساكن أزيد من واحد، ضمن الساكن الغاصب بالنسبة في الفرض، فإن كانا اثنين
ضمن الثلث، و إن كانوا ثلاثة ضمن الربع، و هكذا. و لو كان الساكن ضعيفاً؛ بمعنى
أنّه لا يقدر على مقاومة المالك، و أنّه كلّما أراد أن يخرجه من داره أخرجه،
فالظاهر عدم تحقّق الغصب و لا اليد و لا الاستيلاء، فليس عليه ضمان اليد. نعم،
عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها (1).
(1) 1- لو دخل الدار و سكنها مع مالكها قهراً و
من دون إجازة، ففي المسألة مقامان أيضاً:
المقام الأوّل: فيما إذا كان المالك ضعيفاً و لا يكون قادراً على مدافعته و إخراجه
عن الدار، و فيه فرضان: الأوّل: أن يكون استيلاؤه منحصراً بطرف معيّن، و لا تكون له يد بالإضافة إلى
الزائد عن ذلك الطرف، و لا خفاء فيه في اختصاص الغصب و الضمان بذلك الطرف، سواء
كانت نسبته إلى مجموع الدار النصف أو أقلّ أو أكثر، كما إذا فرضت سعة
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 34