responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34

دخول الدار و السكنى فيها مع مالكها قهراً

مسألة 8: لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته و إخراجه فإن اختصّ استيلاؤه و تصرّفه بطرف معيّن منها، اختصّ الغصب و الضمان بذلك الطرف دون غيره، و إن كان استيلاؤه و تصرّفاته و تقلّباته في أطراف الدار و أجزائها بنسبة واحدة، و تساوي يد الساكن مع يد المالك عليها، فالظاهر كونه غاصباً للنصف، فيكون ضامناً له خاصّة؛ بمعنى أنّه لو انهدمت الدار ضمن الساكن نصفها، و لو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، و كذا يضمن نصف منافعها. و لو فرض أنّ المالك الساكن أزيد من واحد، ضمن الساكن الغاصب بالنسبة في الفرض، فإن كانا اثنين ضمن الثلث، و إن كانوا ثلاثة ضمن الربع، و هكذا. و لو كان الساكن ضعيفاً؛ بمعنى أنّه لا يقدر على مقاومة المالك، و أنّه كلّما أراد أن يخرجه من داره أخرجه، فالظاهر عدم تحقّق الغصب و لا اليد و لا الاستيلاء، فليس عليه ضمان اليد. نعم، عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها (1).

(1) 1- لو دخل الدار و سكنها مع مالكها قهراً و من دون إجازة، ففي المسألة مقامان أيضاً: المقام الأوّل: فيما إذا كان المالك ضعيفاً و لا يكون قادراً على مدافعته و إخراجه عن الدار، و فيه فرضان: الأوّل: أن يكون استيلاؤه منحصراً بطرف معيّن، و لا تكون له يد بالإضافة إلى الزائد عن ذلك الطرف، و لا خفاء فيه في اختصاص الغصب و الضمان بذلك الطرف، سواء كانت نسبته إلى مجموع الدار النصف أو أقلّ أو أكثر، كما إذا فرضت سعة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست