نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 337
كون
اللقطة في مدّة التعريف أمانة
مسألة
25: اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي
أو التفريط. و كذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها. و أمّا إن
اختار التملّك أو التصدّق، فإنّها تصير في ضمانه كما تعرفه (1).
(1) 1- اللقطة إن لوحظت بالإضافة إلى مدّة
التعريف الواجب، فهي أمانة شرعيّة في يد الملتقط، و لا يضمنها من دون تعدّ و
تفريط، و إن لوحظت بالإضافة إلى بعد تماميّة الحول، و اختيار البقاء و الحفظ
للمالك، فهي أيضاً أمانة شرعيّة لا يضمنها إلّا في إحدى الصورتين. و أمّا إذا
اختار التملّك في مورد جواز اختياره، أو التصدّق فقد عرفت [1] و ستعرف
[2] أيضاً أنّها تصير في ضمانه و يجب عليه أداء المثل أو القيمة عند
التلف.