responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

كون اللقطة في مدّة التعريف أمانة

مسألة 25: اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط. و كذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها. و أمّا إن اختار التملّك أو التصدّق، فإنّها تصير في ضمانه كما تعرفه (1).

(1) 1- اللقطة إن لوحظت بالإضافة إلى مدّة التعريف الواجب، فهي أمانة شرعيّة في يد الملتقط، و لا يضمنها من دون تعدّ و تفريط، و إن لوحظت بالإضافة إلى بعد تماميّة الحول، و اختيار البقاء و الحفظ للمالك، فهي أيضاً أمانة شرعيّة لا يضمنها إلّا في إحدى الصورتين. و أمّا إذا اختار التملّك في مورد جواز اختياره، أو التصدّق فقد عرفت‌ [1] و ستعرف‌ [2] أيضاً أنّها تصير في ضمانه و يجب عليه أداء المثل أو القيمة عند التلف.


[1] في ص 308- 311.

[2] في المسألة الآتية.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست