نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 330
عدم
كون اللقطة قابلة للتعريف
مسألة
22: إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف؛ بأن لم تكن لها علامة و
خصوصيّات ممتازة عن غيرها حتّى يصف بها من يدّعيها و يسأل عنها الملتقط، كدينار
واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور و لا مكسور، سقط التعريف. و حينئذٍ هل
يتخيّر بين الامور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف، أو يعامل معه معاملة مجهول
المالك، فيتعيّن التصدّق به؟ وجهان، أحوطهما الثاني (1).
(1) 1- هذه المسألة مورد للابتلاء كثيراً،
خصوصاً بالإضافة إلى الدرهم و الدينار و الاسكناس (الورق المالي) و نحوها، فقد شاع
في هذه البلاد التقاط الاسكناس الإيراني من دون أن يكون له علامة أصلًا حتّى
التعدّد و التكرّر، فيلتقط الاسكناس الذي قيمته عشرة آلاف بحسب الريال من دون
علامة ربما توجد في بعضها من ذكر الاسم أو علامة اخرى. و من الواضح: أنّه لا مجال
للتعريف في مثل ذلك بعد لزوم ذكر المالك العلامة و هو فاقد لها رأساً، و ذكر وجهين
في ثبوت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدّمة
[1] في لقطة غير الحرم، أو الأمرين المتقدّمين
[2] في لقطة الحرم، و بين المعاملة معه معاملة مجهول المالك، الذي عرفت [3] أنّ حكمه تعيّن التصدّق به. و منشأ
الوجهين عدم استثنائه من اللقطتين في شيء من الروايات المتقدّمة [4]، فيجري فيها التخيير كالباقي، و أنّ
موردها بلحاظ إيجاب التعريف ما إذا كانت لها