responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330

عدم كون اللقطة قابلة للتعريف‌

مسألة 22: إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف؛ بأن لم تكن لها علامة و خصوصيّات ممتازة عن غيرها حتّى يصف بها من يدّعيها و يسأل عنها الملتقط، كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور و لا مكسور، سقط التعريف. و حينئذٍ هل يتخيّر بين الامور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف، أو يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتعيّن التصدّق به؟ وجهان، أحوطهما الثاني (1).

(1) 1- هذه المسألة مورد للابتلاء كثيراً، خصوصاً بالإضافة إلى الدرهم و الدينار و الاسكناس (الورق المالي) و نحوها، فقد شاع في هذه البلاد التقاط الاسكناس الإيراني من دون أن يكون له علامة أصلًا حتّى التعدّد و التكرّر، فيلتقط الاسكناس الذي قيمته عشرة آلاف بحسب الريال من دون علامة ربما توجد في بعضها من ذكر الاسم أو علامة اخرى. و من الواضح: أنّه لا مجال للتعريف في مثل ذلك بعد لزوم ذكر المالك العلامة و هو فاقد لها رأساً، و ذكر وجهين في ثبوت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدّمة [1] في لقطة غير الحرم، أو الأمرين المتقدّمين‌ [2] في لقطة الحرم، و بين المعاملة معه معاملة مجهول المالك، الذي عرفت‌ [3] أنّ حكمه تعيّن التصدّق به. و منشأ الوجهين عدم استثنائه من اللقطتين في شي‌ء من الروايات المتقدّمة [4]، فيجري فيها التخيير كالباقي، و أنّ موردها بلحاظ إيجاب التعريف ما إذا كانت لها


[1] (، 2) في ص 310.

[2]

[3] في ص 305- 306.

[4] في ص 291، 309- 311 و 315- 316.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست