responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318

كون الغرض من التعريف إمكان الوصول إلى المالك‌

مسألة 13: لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة، سقط و تخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم، و الأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً (1).

(1) 1- الظاهر أنّ التعريف الواجب في المدّة المذكورة- و هي السنة الكاملة- ليس له موضوعيّة، بل كما يفهم العرف من الروايات‌ [1] الواردة في هذا المجال أنّ الغرض منه و فائدته إمكان الوصول إلى المالك، و جعل المال تحت يده، فإذا علم بأنّه لا فائدة في التعريف أصلًا لأيّة جهة، أو حصل له اليأس من ذلك قبل تماميّة التعريف في السنة، فالظاهر حينئذٍ سقوط الوجوب، و ثبوت التخيير بين الأمرين المتقدّمين‌ [2] في لقطة الحرم. و احتاط لزوماً بثبوت هذا التخيير في لقطة غير الحرم أيضاً، و مرجعه إلى حذف قصد التملّك و نيّته بعد التعريف؛ لأنّه يحتمل قويّاً ثبوت الارتباط بين التعريف و قصد التملّك، و لذا عرفت‌ [3] من بعض أنّ وجوب التعريف مشروط بصورة نيّة التملّك و إن استظهرنا خلافه.


[1] المتقدّمة في ص 309- 311 و 315- 316.

[2] في ص 310.

[3] في ص 314.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست