نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 318
كون
الغرض من التعريف إمكان الوصول إلى المالك
مسألة
13: لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان
مالكها قبل تمام السنة، سقط و تخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم، و الأحوط ذلك في
لقطة غيره أيضاً (1).
(1) 1- الظاهر أنّ التعريف الواجب في المدّة
المذكورة- و هي السنة الكاملة- ليس له موضوعيّة، بل كما يفهم العرف من الروايات [1] الواردة في هذا المجال أنّ الغرض منه
و فائدته إمكان الوصول إلى المالك، و جعل المال تحت يده، فإذا علم بأنّه لا فائدة
في التعريف أصلًا لأيّة جهة، أو حصل له اليأس من ذلك قبل تماميّة التعريف في
السنة، فالظاهر حينئذٍ سقوط الوجوب، و ثبوت التخيير بين الأمرين المتقدّمين [2] في لقطة الحرم. و احتاط لزوماً بثبوت
هذا التخيير في لقطة غير الحرم أيضاً، و مرجعه إلى حذف قصد التملّك و نيّته بعد
التعريف؛ لأنّه يحتمل قويّاً ثبوت الارتباط بين التعريف و قصد التملّك، و لذا
عرفت [3] من بعض أنّ وجوب التعريف مشروط بصورة
نيّة التملّك و إن استظهرنا خلافه.