responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304

لو أخذ الشي‌ء بظنّ أنّه ماله ثمّ تبيّن كونه ضائعاً

مسألة 3: لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله، فتبيّن أنّه ضائع عن غيره، صار بذلك لقطة و عليه حكمها. و كذا لو رأى مالًا ضائعاً فنحّاه بعد أخذه من جانب إلى آخر. نعم، لو دفعه برجله أو بيده من غير أخذ ليتعرّفه، فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً، بل و لا ضامناً؛ لعدم صدق اليد و الأخذ (1).

(1) 1- لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه مال نفسه، فتبيّن أنّه ضائع عن غيره، صار بذلك لقطة و يترتّب عليه حكمها؛ لأنّه لا يعتبر في صدقها عدم اعتقاد أنّه مال نفسه، و ليس عنوان «اللقطة» من العناوين القصديّة، بل هو كعنوان «الغصب» المتحقّق بالاستيلاء على ما للغير من مال أو حقّ، كما عرفت‌ [1] في تعريف الغصب. و كذا لو رأى مالًا ضائعاً فأخذه ثمّ نحّاه من جانب إلى آخر؛ فإنّ مجرّد الأخذ يحقّق الالتقاط و لا أثر للعمل بعده. نعم، لو دفعه برجله أو بيده من غير أخذه ليعرّفه، فالظاهر عدم تحقّق عنوان الالتقاط بذلك، و كذا لا يكون ضامناً؛ لعدم تحقّق عنوان الغصب حتّى يدخل في دائرته، و لا عنوان الآخذ ليشمله حديث «على اليد ما أخذت» [2] كما لا يخفى.


[1] في ص 8- 9 من كتاب الغصب.

[2] تقدّم في ص 17 من كتاب الغصب.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست