نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 304
لو
أخذ الشيء بظنّ أنّه ماله ثمّ تبيّن كونه ضائعاً
مسألة
3: لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله، فتبيّن
أنّه ضائع عن غيره، صار بذلك لقطة و عليه حكمها. و كذا لو رأى مالًا ضائعاً فنحّاه
بعد أخذه من جانب إلى آخر. نعم، لو دفعه برجله أو بيده من غير أخذ ليتعرّفه،
فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً، بل و لا ضامناً؛ لعدم صدق اليد و الأخذ (1).
(1) 1- لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه
بظنّ أنّه مال نفسه، فتبيّن أنّه ضائع عن غيره، صار بذلك لقطة و يترتّب عليه
حكمها؛ لأنّه لا يعتبر في صدقها عدم اعتقاد أنّه مال نفسه، و ليس عنوان «اللقطة»
من العناوين القصديّة، بل هو كعنوان «الغصب» المتحقّق بالاستيلاء على ما للغير من
مال أو حقّ، كما عرفت [1] في تعريف الغصب. و كذا لو رأى مالًا ضائعاً فأخذه ثمّ نحّاه من جانب
إلى آخر؛ فإنّ مجرّد الأخذ يحقّق الالتقاط و لا أثر للعمل بعده. نعم، لو دفعه
برجله أو بيده من غير أخذه ليعرّفه، فالظاهر عدم تحقّق عنوان الالتقاط بذلك، و كذا
لا يكون ضامناً؛ لعدم تحقّق عنوان الغصب حتّى يدخل في دائرته، و لا عنوان الآخذ
ليشمله حديث «على اليد ما أخذت» [2] كما لا يخفى.