نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 301
القول
في لقطة غير الحيوان
و
هي التي يطلق عليها «اللقطة» عند الإطلاق، و اللقطة بالمعنى الأخصّ، و يعتبر فيها
عدم معرفة المالك، فهي قسم من مجهول المالك لها أحكام خاصّة.
اعتبار
الضياع عن المالك
مسألة
1: يعتبر فيها الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق
ليس من اللقطة؛ لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع
و لو بشاهد الحال، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد و نحوها يشكل ترتّب أحكام
اللقطة عليه. و كذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام و نحوه؛ لاحتمال تعمّد المالك
في التبديل، و معه يكون من مجهول المالك، لا من اللقطة (1).
(1) 1- لقطة غير الحيوان هي التي يطلق عليها
اللقطة عند الإطلاق، و اللقطة بالمعنى الأخصّ في مقابل الضالّة التي عرفت [1] أنّها لقطة الحيوان، و اللقطة
بالمعنى