responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301

القول في لقطة غير الحيوان‌

و هي التي يطلق عليها «اللقطة» عند الإطلاق، و اللقطة بالمعنى الأخصّ، و يعتبر فيها عدم معرفة المالك، فهي قسم من مجهول المالك لها أحكام خاصّة.

اعتبار الضياع عن المالك‌

مسألة 1: يعتبر فيها الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة؛ لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع و لو بشاهد الحال، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد و نحوها يشكل ترتّب أحكام اللقطة عليه. و كذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام و نحوه؛ لاحتمال تعمّد المالك في التبديل، و معه يكون من مجهول المالك، لا من اللقطة (1).

(1) 1- لقطة غير الحيوان هي التي يطلق عليها اللقطة عند الإطلاق، و اللقطة بالمعنى الأخصّ في مقابل الضالّة التي عرفت‌ [1] أنّها لقطة الحيوان، و اللقطة بالمعنى‌


[1] في ص 289.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست