responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296

وجدان الحيوان في غير العمران‌

مسألة 4: ما يوجد من الحيوان في غير العمران؛ من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها، إن كان ممّا يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع، مثل الثعالب و ابن آوى و الذئب و الضبع و نحوها- إمّا لكبر جثّته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس و الغزال، أو لقوّته و بطشه كالجاموس و الثور- لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا كان في كلأ و ماء، أو كان صحيحاً يقدر على تحصيل الماء و الكلأ. و إن كان ممّا تغلب عليه صغار السباع، كالشاة و أطفال البعير و الدوابّ جاز أخذه، فإذا أخذه عرّفه على الأحوط في المكان الذي أصابه و حواليه إن كان فيه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إليه، و إلّا كان له تملّكه و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أنّ له إبقاءه و حفظه لمالكه و لا ضمان عليه (1).

(1) 1- قال المحقّق في الشرائع: البعير لا يؤخذ إذا وجد في كلاء و ماء، أو كان صحيحاً؛ لقوله صلى الله عليه و آله‌ [1] في الرواية المتقدّمة [2]، و الظاهر اتّحادها مع صحيحتي هشام ابن سالم و الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّي وجدت شاة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال:

يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه و سقاؤه، حذاؤه خفّه، و سقاؤه كرشه، فلا تهجه‌ [3].


[1] شرائع الإسلام 3: 289.

[2] في ص 288.

[3] الكافي 5: 140 ح 12، تهذيب الأحكام 6: 392 ح 1176 و ص 394 ح 1184، الفقه المنسوب للإمام رضا عليه السلام: 266- 267، و عنها وسائل الشيعة 25: 457، كتاب اللقطة ب 13 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست