نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 296
وجدان
الحيوان في غير العمران
مسألة
4: ما يوجد من الحيوان في غير العمران؛ من الطرق و الشوارع و
المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها، إن كان ممّا يحفظ نفسه
بحسب العادة من صغار السباع، مثل الثعالب و ابن آوى و الذئب و الضبع و نحوها- إمّا
لكبر جثّته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس و الغزال، أو لقوّته و بطشه كالجاموس و
الثور- لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا كان في كلأ و ماء، أو كان صحيحاً يقدر
على تحصيل الماء و الكلأ. و إن كان ممّا تغلب عليه صغار السباع، كالشاة و أطفال
البعير و الدوابّ جاز أخذه، فإذا أخذه عرّفه على الأحوط في المكان الذي أصابه و
حواليه إن كان فيه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إليه، و إلّا كان له تملّكه و بيعه و
أكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أنّ له إبقاءه و حفظه لمالكه و لا ضمان عليه
(1).
(1) 1- قال المحقّق في الشرائع: البعير لا يؤخذ
إذا وجد في كلاء و ماء، أو كان صحيحاً؛ لقوله صلى الله عليه و آله [1] في الرواية المتقدّمة [2]، و الظاهر اتّحادها مع صحيحتي هشام
ابن سالم و الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى
الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّي وجدت شاة، فقال
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال:
يا
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه و سقاؤه،
حذاؤه خفّه، و سقاؤه كرشه، فلا تهجه [3].
[3] الكافي 5: 140 ح 12، تهذيب الأحكام 6: 392 ح
1176 و ص 394 ح 1184، الفقه المنسوب للإمام رضا عليه السلام: 266- 267، و عنها
وسائل الشيعة 25: 457، كتاب اللقطة ب 13 ح 1.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 296