responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

ظهور معدن في أرض أحياه للزراعة

مسألة 34: لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلًا، فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها؛ سواء كان عالماً به حين إحيائها أم لا (1).

شرط ربّ المعدن لآخر العمل فيه بنصف الخارج‌

مسألة 35: لو قال ربّ المعدن لآخر: اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلًا، بطل إن كان بعنوان الإجارة، و صحّ لو كان بعنوان الجعالة (2).

(1) 1- كما أنّه في الأرض التي يكون ملكاً شخصيّاً له كالدار مثلًا، إذا ظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها و إن لم يستخرج منها شيئاً، فضلًا عن مقدار الاحتياج، كذلك في الأراضي التي أحياها واقعاً لكن بعنوان المزرعة أو المسكن مثلًا، فظهر فيها معدن يصير مالكاً له تبعاً و إن لم يتحقّق الاستخراج أصلًا، و هذا من دون فرق بين صورتي العلم بذلك حال الإحياء و عدمه؛ لأنّ العلم لا مدخليّة له في ذلك، كما أنّه لا مدخليّة له في المشبّه به أصلًا، كما لا يخفى.

(2) 2- في المعادن الباطنة التي عرفت أنّ ملكيّتها متوقّفة على الإحياء، و ليست كالمعادن الظاهرة المتوقّفة ملكيّتها على الحيازة المحدودة بعمله كما عرفت، لو قال ربّ المعدن لآخر: اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلًا، فإن كان بعنوان الإجارة، فالظاهر أنّه باطل لجهالة النصف الذي هو مال الإجارة، و إن كان بعنوان الجعالة، فهو صحيح؛ لأنّ الجعل يتحمّل من الجهالة ما لا يتحمّله مال الإجارة، كما هو المقرّر في البابين‌ [1].


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 63- 65، جواهر الكلام 35: 194- 195، تحرير الوسيلة 1: 559 مسألة 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست