responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273

اجتماع أملاك على ماء مباح‌

مسألة 29: إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو وادٍ أو نهر و نحوها؛ بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي، أو الدوالي، أو النواعير، أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار، كان للجميع حقّ السقي منه، فليس لأحد أن يشقّ نهراً فوقها يقبض الماء كلّه، أو ينقصه عن مقدار احتياج تلك الأملاك، و حينئذٍ فإن وفى الماء لسقي الجميع من دون مزاحمة في البين فهو. و إن لم يف و وقع بين أربابها في التقدّم و التأخّر التشاح و التعاسر يقدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن علم السابق، و إلّا يقدّم الأعلى فالأعلى، و الأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء و أصله، فيقضي الأعلى حاجته ثمّ يرسله إلى ما يليه و هكذا، لكن لا يزيد للنخل عن الكعب- أي قبّة القدم- على الأحوط و إن كان الجواز إلى أوّل الساق لا يخلو عن قوّة، و للشجر عن القدم، و للزرع عن الشراك (1).

(1) 1- إذا اجتمعت أملاك لأشخاص متعدّدة؛ سواء كانت تلك الأملاك مشتملة على النخل، أو على شجر آخر، أو كانت معدّة للزراعة و زرع صاحبها فيها، أو مختلفة من هذه الجهة، و كان اجتماعها على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها، و كان هؤلاء الأشخاص مشتركين في إحيائها ليسقوها منه ما يتعلّق بهم من الأملاك بأحد الوسائل المذكورة في المتن، يكون للجميع حقّ السقي منه؛ لاشتراكهم في الإحياء على ما هو المفروض. و عليه: فلا يجوز لأحد أن يشقّ نهراً فوقها موجباً لقبض الماء كلّه، أو حدوث النقص على مقدار احتياج تلك الأملاك.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست