responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265

كون المياه من المشتركات‌

مسألة 24: و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد، بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، و كذلك العيون المنفجرة من الجبال، أو في أراضي الموات، و المياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار؛ فإنّ الناس في جميع ذلك شرعٌ سواء، و من حاز منها شيئاً بآنية أو مصنع أو حوض و نحوها مَلَكه و جرى عليه أحكام الملك؛ من غير فرق بين المسلم و الكافر. و أمّا مياه العيون و الآبار و القنوات التي حفرها أحد في ملكه، أو في الموات بقصد تملّك مائها، فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد أخذها و التصرّف فيها إلّا بإذن المالك، عدا بعض التصرّفات التي مرّ بيانها في كتاب الطهارة [1]، و ينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعيّة، قهريّة كانت كالإرث، أو اختياريّة كالبيع و الصلح و الهبة و غيرها (1).

(1) 1- من المشتركات المياه؛ لا كلّها بل مياه الشطوط و الأنهار الكبار، كالموارد المذكورة في المتن، أو الأنهار الصغار الجارية بنفسها من دون أن يكون شخص دخيلًا في جريانها، و كان المنشأ لجريانها بنفسها إمّا كونها من العيون، و إمّا السيول، و إمّا ذوبان الثلوج، و كذلك العيون المنفجرة من الجبال، أو في أراضي الموات، و كذلك المياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار؛ فإنّ جميع الناس في ذلك شرعٌ سواء؛ من دون الاختصاص بالبلد أو القرية التي تكون هي فيها، فماء الفرات عامّ لا يختصّ بواحد و لو كان حاكماً و أميراً، فكيف أمروا بأن يمنعوه عن‌


[1] تحرير الوسيلة 1: 28 مسألة 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست