نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 258
كون
المشاهد كالمساجد
مسألة
19: المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام؛ فإنّ المسلمين فيها
شرعٌ سواء؛ سواء العاكف فيها و الباد، و المجاور لها و المتحمّل إليها من بُعد
البلاد، و من سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة، ليس لأحد
إزعاجه. و هل للزيارة أولويّة على غيرها كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى غيرها لو
قلنا بأولويّتها؟ لا يخلو من وجه، لكنّه غير وجيه، كأولويّة من جاء إليها من
البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين و إن كان ينبغي لهم مراعاتهم، و حكم مفارقة
المكان و وضع الرحل و بقائه كما سبق في المساجد (1).
(1) 1- قد تعرّض في هذه المسألة لحكم المشاهد، و
أنّها كالمساجد في جميع الأحكام المذكورة لها؛ نظراً إلى أنّ المسلمين فيها شرع
سواء؛ من دون فرق بين العاكف فيها و الباد. و قد وقع التصريح بذلك في الكتاب بالإضافة
إلى بعضها بقوله- تعالى: «سَواءً الْعاكِفُ
فِيهِ وَ الْبادِ»[1]،
و كذا؛ من دون فرق بين المجاورين لها و لو قصدوا الإقامة ما دامت الحياة، و
المتحمّل إليها من البلاد البعيدة، و من سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء
أو قراءة، لا يجوز لأحد إزعاجه. و هل للزيارة أولويّة على غيرها كالصلاة في
المسجد، كما نفى البُعد عنه في المسألة الخامسة عشر، و ذكرنا ما هو الوجه في ذلك؟
قد نفى خلوّه عن الوجه هنا، لكنّه ذكر عقيبه أنّه غير وجيه، و لعلّ الوجه فيه شبيه
ما ذكرناه في المساجد، و لكنّه