responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258

كون المشاهد كالمساجد

مسألة 19: المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام؛ فإنّ المسلمين فيها شرعٌ سواء؛ سواء العاكف فيها و الباد، و المجاور لها و المتحمّل إليها من بُعد البلاد، و من سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة، ليس لأحد إزعاجه. و هل للزيارة أولويّة على غيرها كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى غيرها لو قلنا بأولويّتها؟ لا يخلو من وجه، لكنّه غير وجيه، كأولويّة من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين و إن كان ينبغي لهم مراعاتهم، و حكم مفارقة المكان و وضع الرحل و بقائه كما سبق في المساجد (1).

(1) 1- قد تعرّض في هذه المسألة لحكم المشاهد، و أنّها كالمساجد في جميع الأحكام المذكورة لها؛ نظراً إلى أنّ المسلمين فيها شرع سواء؛ من دون فرق بين العاكف فيها و الباد. و قد وقع التصريح بذلك في الكتاب بالإضافة إلى بعضها بقوله- تعالى: «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ» [1]، و كذا؛ من دون فرق بين المجاورين لها و لو قصدوا الإقامة ما دامت الحياة، و المتحمّل إليها من البلاد البعيدة، و من سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة، لا يجوز لأحد إزعاجه. و هل للزيارة أولويّة على غيرها كالصلاة في المسجد، كما نفى البُعد عنه في المسألة الخامسة عشر، و ذكرنا ما هو الوجه في ذلك؟ قد نفى خلوّه عن الوجه هنا، لكنّه ذكر عقيبه أنّه غير وجيه، و لعلّ الوجه فيه شبيه ما ذكرناه في المساجد، و لكنّه‌


[1] سورة الحجّ 22: 25.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست