responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255

بطلان حقّ الجالس السابق بالإعراض عنه‌

مسألة 16: لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه بطل حقّه- على فرض ثبوت حقّ له- و إن بقي رحله، فلو عاد إليه و قد أخذه غيره ليس له إزعاجه. نعم، لا يجوز التصرّف في بساطه و رحله. و إن كان ناوياً للعود، فإن كان رحله باقياً بقي حقّه لو قلنا بثبوت حقّ له، و لكن لا يجوز التصرّف في رحله على أيّ حال، و إلّا فالظاهر سقوط حقّه على فرض ثبوته، لكن ثبوت حقّ في أمثال ذلك مطلقاً لا يخلو من تأمّل و إن يظهر منهم التسالم عليه في خصوص المسجد، و الأحوط عدم إشغاله، خصوصاً إذا كان خروجه لضرورة، كتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، أو قضاء حاجة (1).

(1) 1- لو قام الجالس السابق و فارق المكان، ففيه صورتان: إحداهما: ما إذا رفع يده منه معرضاً عنه، و في هذه الصورة حكم ببطلان حقّه على فرض ثبوت حقّ له؛ سواء بقي رحله أم لا، فلو عاد إليه بقصد جديد و قد أخذه غيره ليس له إزعاجه و دفعه حتّى يجلس مكانه. نعم، لا يجوز التصرّف في بساطه و رحله؛ لأنّه من أمواله فلا يحلّ التصرّف فيه بدون إذنه. ثانيتهما: ما إذا لم يعرض عنه، بل كان ناوياً للعود، و قد فصّل فيها بأنّه إن كان رحله باقياً بقي حقّه لو قلنا بثبوت حقّ له، و إلّا فالظاهر سقوط حقّه، لكن نفى الخلوّ عن التأمّل في ثبوت الحقّ في أمثال ذلك، قائلًا: و إن يظهر منهم التسالم عليه في خصوص المسجد، و لذا احتاط وجوباً بعدم اشتغاله، خصوصاً إذا كان خروجه لضرورة، كالأمثلة المذكورة في المتن.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست