نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 255
بطلان
حقّ الجالس السابق بالإعراض عنه
مسألة
16: لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه
بطل حقّه- على فرض ثبوت حقّ له- و إن بقي رحله، فلو عاد إليه و قد أخذه غيره ليس
له إزعاجه. نعم، لا يجوز التصرّف في بساطه و رحله. و إن كان ناوياً للعود، فإن كان
رحله باقياً بقي حقّه لو قلنا بثبوت حقّ له، و لكن لا يجوز التصرّف في رحله على
أيّ حال، و إلّا فالظاهر سقوط حقّه على فرض ثبوته، لكن ثبوت حقّ في أمثال ذلك
مطلقاً لا يخلو من تأمّل و إن يظهر منهم التسالم عليه في خصوص المسجد، و الأحوط
عدم إشغاله، خصوصاً إذا كان خروجه لضرورة، كتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، أو قضاء
حاجة (1).
(1) 1- لو قام الجالس السابق و فارق المكان،
ففيه صورتان: إحداهما: ما إذا رفع يده منه
معرضاً عنه، و في هذه الصورة حكم ببطلان حقّه على فرض ثبوت حقّ له؛ سواء بقي رحله
أم لا، فلو عاد إليه بقصد جديد و قد أخذه غيره ليس له إزعاجه و دفعه حتّى يجلس
مكانه. نعم، لا يجوز التصرّف في بساطه و رحله؛ لأنّه من أمواله فلا يحلّ التصرّف
فيه بدون إذنه. ثانيتهما: ما إذا لم يعرض عنه، بل
كان ناوياً للعود، و قد فصّل فيها بأنّه إن كان رحله باقياً بقي حقّه لو قلنا
بثبوت حقّ له، و إلّا فالظاهر سقوط حقّه، لكن نفى الخلوّ عن التأمّل في ثبوت الحقّ
في أمثال ذلك، قائلًا: و إن يظهر منهم التسالم عليه في خصوص المسجد، و لذا احتاط
وجوباً بعدم اشتغاله، خصوصاً إذا كان خروجه لضرورة، كالأمثلة المذكورة في المتن.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 255