responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25

منع المالك عن إرسال دابّته المرسلة و نحوه‌

مسألة 6: لو منع غيره عن إمساك دابّته المرسلة أو من القعود على فراشه، أو عن الدخول في داره، أو عن بيع متاعه، لم يكن غاصباً و إن كان عاصياً و ظالماً له من جهة منعه، فلو هلكت الدابّة، و تلف الفراش، أو انهدمت الدار، أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان اليد. و هل عليه ضمان من جهة اخرى أم لا؟ أقواهما العدم في الأخير؛ و هو ما إذا نقصت القيمة. و أمّا في غيره، فإن كان الهلاك و التلف و الانهدام غير مستند إلى منعه؛ بأن كانت بآفة سماويّة و سبب قهريّ لا يتفاوت في ترتّبها بين ممنوعيّة المالك و عدمها لم يكن عليه ضمان. و أمّا إذا كان مستنداً إليه، كما إذا كانت الدابّة ضعيفة، أو في موضع السباع و كان المالك يحفظها، فلمّا منعه المانع و لم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك، ففي الضمان تأمّل، لكنّه أحوط (1).

(1) 1- أمّا عدم تحقّق ضمان اليد على المانع في الموارد المذكورة في المتن و مشابهاتها فواضح؛ لأنّ المفروض أنّه لم يتحقّق له استيلاء بالإضافة إلى الدابّة، أو الفراش، أو الدار و مثلها. غاية الأمر أنّ المانع لأجل منعه المالك من دون مجوّز شرعيّ يكون عاصياً و ظالماً في عمله الّذي هو المنع. و أمّا الضمان من جهة اخرى غير اليد، فقد فصّل فيه في المتن بين كون المنع موجباً لنقصان القيمة، فقد قوّى فيه عدم الضمان؛ لأنّ نقصان القيمة السوقيّة أمر اعتباريّ، و المتاع باق بعينه من دون عروض نقص عليه، فلا وجه لضمانه، و بين غيره من الأمثلة الاخرى. و فيها قد فصّل بين ما إذا كان الهلاك و الانهدام و التلف غير مستند إلى منعه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست