نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 25
منع
المالك عن إرسال دابّته المرسلة و نحوه
مسألة
6: لو منع غيره عن إمساك دابّته المرسلة أو من القعود على فراشه، أو
عن الدخول في داره، أو عن بيع متاعه، لم يكن غاصباً و إن كان عاصياً و ظالماً له
من جهة منعه، فلو هلكت الدابّة، و تلف الفراش، أو انهدمت الدار، أو نقصت قيمة
المتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان اليد. و هل عليه ضمان من جهة اخرى أم لا؟
أقواهما العدم في الأخير؛ و هو ما إذا نقصت القيمة. و أمّا في غيره، فإن كان
الهلاك و التلف و الانهدام غير مستند إلى منعه؛ بأن كانت بآفة سماويّة و سبب قهريّ
لا يتفاوت في ترتّبها بين ممنوعيّة المالك و عدمها لم يكن عليه ضمان. و أمّا إذا
كان مستنداً إليه، كما إذا كانت الدابّة ضعيفة، أو في موضع السباع و كان المالك
يحفظها، فلمّا منعه المانع و لم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك، ففي الضمان
تأمّل، لكنّه أحوط (1).
(1) 1- أمّا عدم تحقّق ضمان اليد على المانع في
الموارد المذكورة في المتن و مشابهاتها فواضح؛ لأنّ المفروض أنّه لم يتحقّق له
استيلاء بالإضافة إلى الدابّة، أو الفراش، أو الدار و مثلها. غاية الأمر أنّ
المانع لأجل منعه المالك من دون مجوّز شرعيّ يكون عاصياً و ظالماً في عمله الّذي
هو المنع. و أمّا الضمان من جهة اخرى غير اليد، فقد فصّل فيه في المتن بين كون
المنع موجباً لنقصان القيمة، فقد قوّى فيه عدم الضمان؛ لأنّ نقصان القيمة السوقيّة
أمر اعتباريّ، و المتاع باق بعينه من دون عروض نقص عليه، فلا وجه لضمانه، و بين
غيره من الأمثلة الاخرى. و فيها قد فصّل بين ما إذا كان الهلاك و الانهدام و التلف
غير مستند إلى منعه
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 25