نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 247
ثبوت
الحريم للشارع العامّ في بعض الموارد
مسألة
12: لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك، فلو كانت بين الأملاك
قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلًا، و استطرقها الناس حتّى صارت
جادّة، لم يجب على الملّاك توسيعها و إن تضيّقت على المارّة. و كذا لو سبّل شخص في
وسط ملكه، أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلًا للشارع. و
أمّا لو كان الشارع محدوداً بالموات بطرفيه، أو أحد طرفيه، فكان له الحريم؛ و هو
المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع من سبعة أذرع على الأحوط، فلو حدث بسبب
الاستطراق شارع في وسط الموات، جاز إحياء طرفيه إلى حدّ يبقى له سبعة أذرع، و لا
يتجاوز عن هذا الحدّ. و كذا لو كان لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع مثلًا،
فسبّله شارعاً لا يجوز إحياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع، و لو كان في أحد
طرفي الشارع أرض مملوكة، و في الطرف الآخر أرض موات، كان الحريم من طرف الموات. بل
لو كان طريق بين الموات، و سبق شخص و أحيا أحد طرفيه إلى حدّ الطريق، اختصّ الحريم
بالطرف الآخر، فلا يجوز للآخر الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق سبعة أذرع، فلو بنى
بناءً مجاوزاً لذلك الحدّ الزم هو بهدمه و تبعيده دون المحيي الأوّل (1).
(1) 1- في المسألة فروع: الأوّل: أنّ الشارع العامّ لو وقع بين
الأملاك، و كانت الشارعيّة العامّة بالنحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة في
المسألة السابقة؛ بأن كانت بين الأملاك قطعة
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 247