نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 226
ما
يتحقّق به الإحياء
مسألة
26: الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان، و
إخراجها عن صفة الخراب إلى العمران. و من المعلوم أنّ عمارة الأرض إمّا بكونها
مزرعاً أو بستاناً، و إمّا بكونها مسكناً و داراً، و إمّا حظيرة للأغنام و
المواشي، أو لحوائج آخر؛ كتجفيف الثمار، أو جمع الحطب أو غير ذلك، فلا بدّ في صدق
إحياء الموات من العمل فيه، و إنهائه إلى حدّ صدق عليه أحد العناوين العامرة؛ بأن
صدق عليه المزرع أو الدار مثلًا، أو غيرهما عند العرف، و يكفي تحقّق أوّل مراتب
وجودها، و لا يعتبر إنهاؤها إلى حدّ كمالها، و قبل أن يبلغ إلى ذلك الحدّ- و إن
صنع فيه ما صنع- لم يكن إحياء، بل يكون تحجيراً، و قد مرّ أنّه لا يفيد الملك، بل
لا يفيد إلّا الأولويّة (1).
(1) 1- من الواضح: أنّ كلمة «الإحياء» الواردة
في الروايات المأثورة، و في كلمات الفقهاء- رضوان اللَّه تعالى عليهم- ليست لها
حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة، بل هي بمعناها اللغوي و العرفي، فهي كسائر العناوين
العرفيّة الصرفة المأخوذة في متعلّقات الأحكام. و عليه: فيرجع معناه إلى جعل الأرض
حيّة بعد الموتان، و عامرة خارجة عن صفة الخراب إلى العمران، كما في الموارد
المذكورة في المتن. نعم، لا يلزم إنهاء العمل إلى حدّ صدق عليه مثل عنوان الدار و
المزرعة و البستان، بل يكفي تحقّق أوّل مراتب وجودها، و لا يعتبر الإنهاء إلى حدّ
الكمال، خصوصاً مع ما يلاحظ من أنّ الأرض التي تجعل بستاناً لا يكمل أشجارها قبل
مضيّ سنين، أو لا يثمر قبله، فاللازم مجرّد صدق هذه العناوين، و قبل البلوغ إلى
ذلك الحدّ لا يتحقّق الإحياء، بل يتحقّق التحجير، و قد عرفت [1] أنّه لا يفيد الملكيّة، بل مجرّد
الأولويّة.