responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

ما يتحقّق به الإحياء

مسألة 26: الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان، و إخراجها عن صفة الخراب إلى العمران. و من المعلوم أنّ عمارة الأرض إمّا بكونها مزرعاً أو بستاناً، و إمّا بكونها مسكناً و داراً، و إمّا حظيرة للأغنام و المواشي، أو لحوائج آخر؛ كتجفيف الثمار، أو جمع الحطب أو غير ذلك، فلا بدّ في صدق إحياء الموات من العمل فيه، و إنهائه إلى حدّ صدق عليه أحد العناوين العامرة؛ بأن صدق عليه المزرع أو الدار مثلًا، أو غيرهما عند العرف، و يكفي تحقّق أوّل مراتب وجودها، و لا يعتبر إنهاؤها إلى حدّ كمالها، و قبل أن يبلغ إلى ذلك الحدّ- و إن صنع فيه ما صنع- لم يكن إحياء، بل يكون تحجيراً، و قد مرّ أنّه لا يفيد الملك، بل لا يفيد إلّا الأولويّة (1).

(1) 1- من الواضح: أنّ كلمة «الإحياء» الواردة في الروايات المأثورة، و في كلمات الفقهاء- رضوان اللَّه تعالى عليهم- ليست لها حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة، بل هي بمعناها اللغوي و العرفي، فهي كسائر العناوين العرفيّة الصرفة المأخوذة في متعلّقات الأحكام. و عليه: فيرجع معناه إلى جعل الأرض حيّة بعد الموتان، و عامرة خارجة عن صفة الخراب إلى العمران، كما في الموارد المذكورة في المتن. نعم، لا يلزم إنهاء العمل إلى حدّ صدق عليه مثل عنوان الدار و المزرعة و البستان، بل يكفي تحقّق أوّل مراتب وجودها، و لا يعتبر الإنهاء إلى حدّ الكمال، خصوصاً مع ما يلاحظ من أنّ الأرض التي تجعل بستاناً لا يكمل أشجارها قبل مضيّ سنين، أو لا يثمر قبله، فاللازم مجرّد صدق هذه العناوين، و قبل البلوغ إلى ذلك الحدّ لا يتحقّق الإحياء، بل يتحقّق التحجير، و قد عرفت‌ [1] أنّه لا يفيد الملكيّة، بل مجرّد الأولويّة.


[1] في ص 214- 218.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست