responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218

صحّة بيع حقّ التحجير و عدمها

مسألة 20: التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة، و لا يفيد الملكيّة، فلا يصحّ بيعه على الأحوط و إن لا يبعد الجواز. نعم، يصحّ الصلح عنه، و يورث و يقع ثمناً في البيع؛ لأنّه حقّ قابل للنقل و الانتقال (1).

(1) 1- قد مرّ أنّ التحجير لا يفيد إلّا حقّ الأولويّة، و لا يفيد الملكيّة بوجه، و قد فرّع عليه عدم صحّة بيعه احتياطاً و إن نفى البُعد عن الجواز، و الوجه في عدم صحّة بيعه ما تقرّر في كتاب البيع‌ [1] من اعتبار مملوكيّة المبيع و لو بنحو الكلّي في الذمّة مع عدم وجود مصداق له في الخارج، أو بنحو الدين بناءً على صحّة بيعه ممّن هو عليه، و الوجه في عدم البعد في الجواز صلاحيّته للنقل و الانتقال، كما في الصلح، و الإرث الذي هو أمر غير اختياريّ، و ليس كالحقوق التي لا تكون الثابت فيها إلّا أقلّ آثار الحقّ؛ و هو السقوط بالإسقاط. نعم، قد عرفت‌ [2] من المحقّق قدس سره حكاية تسمية التحجير إحياءً عن بعض مشايخه، و لكنّه قد استبعد ذلك، و مرّ وجه الاستبعاد [3].


[1] جواهر الكلام 22: 343، كتاب المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 11، تحرير الوسيلة 1: 490 و 492، كتاب البيع للإمام الخميني قدس سره 3: 7- 8 و 12- 14.

[2] في ص 214- 215.

[3] في ص 214- 215.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست