نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 218
صحّة
بيع حقّ التحجير و عدمها
مسألة
20: التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة، و لا يفيد الملكيّة،
فلا يصحّ بيعه على الأحوط و إن لا يبعد الجواز. نعم، يصحّ الصلح عنه، و يورث و يقع
ثمناً في البيع؛ لأنّه حقّ قابل للنقل و الانتقال (1).
(1) 1- قد مرّ أنّ التحجير لا يفيد إلّا حقّ
الأولويّة، و لا يفيد الملكيّة بوجه، و قد فرّع عليه عدم صحّة بيعه احتياطاً و إن
نفى البُعد عن الجواز، و الوجه في عدم صحّة بيعه ما تقرّر في كتاب البيع [1] من اعتبار مملوكيّة المبيع و لو بنحو
الكلّي في الذمّة مع عدم وجود مصداق له في الخارج، أو بنحو الدين بناءً على صحّة
بيعه ممّن هو عليه، و الوجه في عدم البعد في الجواز صلاحيّته للنقل و الانتقال،
كما في الصلح، و الإرث الذي هو أمر غير اختياريّ، و ليس كالحقوق التي لا تكون
الثابت فيها إلّا أقلّ آثار الحقّ؛ و هو السقوط بالإسقاط. نعم، قد عرفت [2] من المحقّق قدس سره حكاية تسمية
التحجير إحياءً عن بعض مشايخه، و لكنّه قد استبعد ذلك، و مرّ وجه الاستبعاد [3].
[1] جواهر الكلام 22: 343، كتاب المكاسب (تراث
الشيخ الأعظم) 4: 11، تحرير الوسيلة 1: 490 و 492، كتاب البيع للإمام الخميني قدس
سره 3: 7- 8 و 12- 14.