نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 214
اشتراط
أن لا يسبق إليه في التملّك بالإحياء سابق بالتحجير
مسألة
18: يشترط في التملّك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير؛ فإنّ
التحجير يفيد أولويّة للمحجّر، فهو أولى بالإحياء و التملّك من غيره، فله منعه، و
لو أحياه قهراً على المحجّر لم يملكه، و المراد بالتحجير أن يحدث ما يدلّ على
إرادة الإحياء، كوضع أحجار، أو جمع تراب، أو حفر أساس، أو غرز خشب أو قصب، أو نحو
ذلك في أطرافه و جوانبه، أو يشرع في إحياء ما يريد إحياءه. كما إذا حفر بئراً من
آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها؛ فإنّه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار
القناة، بل و بالنسبة إلى أراضي الموات التي تُسقى بمائها بعد جريانه، فليس لأحد
إحياء تلك القناة، و لا إحياء تلك الأراضي. و كذا إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء
و القصب فعمد على قطع مائها فقط، فهو تحجير لها، فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها
(1).
(1) 1- قال المحقّق قدس سره في الشرائع: و من
فقهائنا الآن من يسمّى التحجير إحياءً، و هو بعيد
[1]. و قد ذكر في الجواهر أنّ المراد به شيخه الفقيه نجيب الدين بن نما
رحمه الله، مستنداً في ذلك إلى خروجه بالشروع في إحيائه عن حدّ الموات [2]. هذا، و لكنّ الظاهر أنّ الشروع في
الإحياء يغاير الإحياء، و لذا قد يضع الأحجار أو يجمع التراب في أطرافه و جوانبه
من دون إرادة عمل آخر أصلًا. و كيف كان، العمدة في دليل عدم تحقّق الملكيّة
بالتحجير، بل توقّفه على الإحياء