responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214

اشتراط أن لا يسبق إليه في التملّك بالإحياء سابق بالتحجير

مسألة 18: يشترط في التملّك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير؛ فإنّ التحجير يفيد أولويّة للمحجّر، فهو أولى بالإحياء و التملّك من غيره، فله منعه، و لو أحياه قهراً على المحجّر لم يملكه، و المراد بالتحجير أن يحدث ما يدلّ على إرادة الإحياء، كوضع أحجار، أو جمع تراب، أو حفر أساس، أو غرز خشب أو قصب، أو نحو ذلك في أطرافه و جوانبه، أو يشرع في إحياء ما يريد إحياءه. كما إذا حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها؛ فإنّه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة، بل و بالنسبة إلى أراضي الموات التي تُسقى بمائها بعد جريانه، فليس لأحد إحياء تلك القناة، و لا إحياء تلك الأراضي. و كذا إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء و القصب فعمد على قطع مائها فقط، فهو تحجير لها، فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها (1).

(1) 1- قال المحقّق قدس سره في الشرائع: و من فقهائنا الآن من يسمّى التحجير إحياءً، و هو بعيد [1]. و قد ذكر في الجواهر أنّ المراد به شيخه الفقيه نجيب الدين بن نما رحمه الله، مستنداً في ذلك إلى خروجه بالشروع في إحيائه عن حدّ الموات‌ [2]. هذا، و لكنّ الظاهر أنّ الشروع في الإحياء يغاير الإحياء، و لذا قد يضع الأحجار أو يجمع التراب في أطرافه و جوانبه من دون إرادة عمل آخر أصلًا. و كيف كان، العمدة في دليل عدم تحقّق الملكيّة بالتحجير، بل توقّفه على الإحياء


[1] شرائع الإسلام 3: 276.

[2] جواهر الكلام 38: 74.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست