نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 211
التأكيد
على رعاية حقّ الجار
مسألة
17: لا يخفى أنّ أمر الجار شديد و حثّ الشرع الأقدس على رعايته أكيد،
و الأخبار في وجوب كفّ الأذى عن الجار، و في الحثّ على حسن الجوار كثيرة لا تحصى:
فعن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالجار
حتّى ظننت أنّه سيورثه [1]. و في حديث آخر أنّه صلى الله عليه و آله أمر عليّاً عليه السلام
و سلمان و أبا ذر- قال الراوي: و نسيت آخر و أظنّه المقداد- أن ينادوا في المسجد
بأعلى صوتهم بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثاً [2]. و في الكافي عن الصادق، عن أبيه عليهما
السلام قال: قرأت في كتاب عليّ عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
كتب بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب: أنّ الجار كالنفس غير
مضارّ و لا آثم، و حرمة الجار كحرمة امّه
[3]. و روى الصدوق بإسناده عن الصادق، عن عليّ عليهما السلام، عن رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله قال:
من
آذى جاره حرّم اللَّه عليه ريح الجنّة وَ مَأْواهُ
جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ، و من ضيّع جاره فليس
منّي [4].
[1] الفقيه 1: 32 ح 108، و عنه وسائل الشيعة 2:
7، كتاب الطهارة، أبواب السواك ب 1 ح 8.
[2] الكافي 2: 666 ح 1، الزهد: 42 ح 113، و
عنهما وسائل الشيعة 12: 125، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب 86 ح 1، و فيهما:
بأعلى أصواتهم.
[3] الكافي 2: 666 ح 2، و عنه وسائل الشيعة 12:
126، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب 86 ح 2، و فيهما: و حرمة الجار على الجار
كحرمة امّه.
[4] الفقيه 4: 7 قطعة من ح 1، عقاب الأعمال: 333
قطعة من ح 1 نحوه، و عنهما وسائل الشيعة 12: 127، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة
ب 86 ح 5، و في الفقيه عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم
السلام، و في الوسائل: عن الصادق، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام، و فيهما: من
ضيّع حقّ جاره فليس منّا.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 211