نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 21
عدم
تحقّق الغصب في الحرّ
مسألة
5: لو استولى على حرّ فحبسه لم يتحقّق الغصب، لا بالنسبة إلى عينه،
و لا بالنسبة إلى منفعته و إن أثم بذلك و ظلمه؛ سواء كان كبيراً أو صغيراً، فليس
عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق، أو مات تحت
استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن. و كذا لا يضمن منافعه، كما إذا كان صانعاً و
لم يشتغل بصنعته في تلك المدّة، فلا يضمن اجرته. نعم، لو استوفى منه منفعة- كما
إذا استخدمه- لزمه اجرته، و كذا لو تلف بتسبيب منه، مثل ما إذا حبسه في دار فيها
حيّة فلدغته، أو في محلّ السباع فافترسته، ضمنه من جهة سببيّته للتلف، لا لأجل
الغصب و اليد (1).
(1) 1- لا شبهة في أنّ الاستيلاء الغصبي على
العبد صغيراً كان أو كبيراً يكون كغصب سائر الأموال. و أمّا الاستيلاء على الحرّ،
فليس فيه ضمان، لا بالإضافة إلى العين، و لا بالإضافة إلى المنفعة. أمّا الأوّل: فلعدم كون الحرّ مالًا
حتّى يتحقّق في غصبه ضمان اليد، و قد مرّ أنّ بعض الحقوق و إن كان ماليّاً، لكنّه
لا يجري فيه الحكم الوضعي المتحقّق في كثير من أنواع الغصب. إلّا أن يقال: إنّ
المأخوذ في تعريف الغصب هو الاستيلاء على ما للغير، و هو لا يشمل نفس الغير، و
لكنّه ربما يجاب عنه- مضافاً إلى أنّ هذا التعريف لم يرد في دليل- بأنّه إذا كان
الاستيلاء على ما للغير غصباً، فالاستيلاء على نفس الغير يكون غصباً بطريق أولى، و
يؤيّده التعبير بالاستيلاء في صدر هذه المسألة. و دعوى مدخليّة اليد في تعريف
الغصب، و هي غير متحقّقة في الحرّ، أوّل
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 21