responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

عدم تحقّق الغصب في الحرّ

مسألة 5: لو استولى على حرّ فحبسه لم يتحقّق الغصب، لا بالنسبة إلى عينه، و لا بالنسبة إلى منفعته و إن أثم بذلك و ظلمه؛ سواء كان كبيراً أو صغيراً، فليس عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق، أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن. و كذا لا يضمن منافعه، كما إذا كان صانعاً و لم يشتغل بصنعته في تلك المدّة، فلا يضمن اجرته. نعم، لو استوفى منه منفعة- كما إذا استخدمه- لزمه اجرته، و كذا لو تلف بتسبيب منه، مثل ما إذا حبسه في دار فيها حيّة فلدغته، أو في محلّ السباع فافترسته، ضمنه من جهة سببيّته للتلف، لا لأجل الغصب و اليد (1).

(1) 1- لا شبهة في أنّ الاستيلاء الغصبي على العبد صغيراً كان أو كبيراً يكون كغصب سائر الأموال. و أمّا الاستيلاء على الحرّ، فليس فيه ضمان، لا بالإضافة إلى العين، و لا بالإضافة إلى المنفعة. أمّا الأوّل: فلعدم كون الحرّ مالًا حتّى يتحقّق في غصبه ضمان اليد، و قد مرّ أنّ بعض الحقوق و إن كان ماليّاً، لكنّه لا يجري فيه الحكم الوضعي المتحقّق في كثير من أنواع الغصب. إلّا أن يقال: إنّ المأخوذ في تعريف الغصب هو الاستيلاء على ما للغير، و هو لا يشمل نفس الغير، و لكنّه ربما يجاب عنه- مضافاً إلى أنّ هذا التعريف لم يرد في دليل- بأنّه إذا كان الاستيلاء على ما للغير غصباً، فالاستيلاء على نفس الغير يكون غصباً بطريق أولى، و يؤيّده التعبير بالاستيلاء في صدر هذه المسألة. و دعوى مدخليّة اليد في تعريف الغصب، و هي غير متحقّقة في الحرّ، أوّل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست