نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 207
عدم
ثبوت الحريم لأملاك المجاورة
مسألة
15: ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض
موات. و أمّا في الأملاك المجاورة، فلا حريم لها، فلو أحدث المالكان المجاوران
حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين، و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه
حائطاً أو نهراً لم يكن لهما حريم في ملك الآخر. و كذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه
كان للآخر إحداث قناة اخرى في ملكه و إن لم يكن بينهما الحدّ (1).
(1) 1- المهمّ في هذه المسألة بيان أنّ ما مرّ [1] من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما
إذا ابتكرت و أسّست في أرض موات يستوي فيها الجميع. و أمّا في الأملاك المجاورة، فلا
حريم لها. ففي المثال المذكور في المتن أنّه لو أحدث المالكان المجاوران حائطاً في
البين فحينئذٍ لا يكون له حريم من الجانبين؛ لفرض التوافق على إيجاد الحائط في
البين، و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطاً أو نهراً ففي المتن لم يكن لهما
حريم في الآخر. و الوجه فيه اتّخاذه الحائط أو النهر حريماً؛ لأنّ المفروض الإحداث
في آخر ملكه. و كذا لو حفر قناة في ملكه كان للآخر إحداث قناة اخرى في ملكه و إن
لم يكن بينهما الحدّ؛ لما مرّ من أنّ الحدّ المقدّر إنّما هو فيما لو أحدث القناة
في أرض موات.