responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

حريم البئر و العين و القناة

مسألة 8: لكلّ من البئر و العين و القناة- أعني بئرها الأخيرة التي هي منبع الماء، و يقال لها بئر العين و امّ الآبار، و كذا غيرها إذا كان منشأً للماء حريم آخر بمعنى آخر؛ و هو المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئراً أو قناة اخرى فيما دون ذلك المقدار بدون إذن صاحبهما، بل الأحوط لحاظ الحريم كذلك بين القناتين مطلقاً، و إن كان الجواز في غير ما ذكر أشبه، و هو في البئر أربعون ذراعاً إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل و نحوها منها، و ستّون ذراعاً إذا كان لأجل الزرع و غيره. فلو أحدث شخص بئراً في موات من الأرض، لم يكن لشخص آخر إحداث بئر اخرى في جنبها بدون إذنه، بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعاً أو ستّين فما زاد على ما فصّل، و في العين و القناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة، و ألف ذراع في الأرض الرخوة، فإذا استنبط إنسان عيناً أو قناةً في أرض موات صلبة، و أراد غيره حفر اخرى تباعد بخمسمائة ذراع، و إن كانت رخوة تباعد بألف ذراع، و لو فرض أنّ الثانية تضرّ بالاولى و تنقص ماءها مع البعد المزبور، فالأحوط لو لم يكن الأقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر، أو التراضي مع صاحب الاولى (1).

(1) 1- هذه المسألة متعرّضة لحريم كلّ من البئر و العين و القناة بالمعنى المذكور في المتن بالإضافة إلى إيجاد مشابهه، و إلّا فبالنسبة إلى إحياء الموات لزرع أو بناء أو مثلهما فقد تعرّض له في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى، و قد عرفت أنّه ليس هناك تعبّد خاصّ في الحريم حتّى تلزم رعايته، بل كما صرّح به في ذيل المسألة أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى زيادة البُعد- أي على الحدّ المعروف- بما

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست