responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

حريم الأشياء

مسألة 7: حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها، و مصبّ مائها، و مطرح ثلوجها، و مسلك الدخول و الخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب، فلو بنى داراً في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها، فليس لأحد أن يُحيي هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار، و ليس المراد من استحقاق الممرّ في قبالة الباب، استحقاقه على الاستقامة و على امتداد الموات، بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل و يخرج إلى الخارج بنفسه و عياله و أضيافه و ما تعلّق به؛ من دوابّه و أحماله و أثقاله بدون مشقّة بأيّ نحوٍ كان، فيجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممرّ و لو بانعطاف و انحراف. و حريم الحائط- لو لم يكن جزءاً من الدار؛ بأن كان مثلًا جدار حِصاد أو بستان، أو غير ذلك- مقدار ما يحتاج إليه لطرح التراب و الآلات، و بلّ الطين لو انتقض و احتاج إلى البناء و الترميم. و حريم النهر مقدار مطرح طينه و ترابه إذا احتاج إلى التنقية، و المجاز على حافّتيه للمواظبة عليه، و لإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه. و حريم البئر ما تحتاج إليه لأجل السقي منها و الانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح إن كان الاستقاء منها باليد، و موضع الدولاب و متردّد البهيمة إن كان الاستقاء بهما، و مصبّ الماء و الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض و نحوه، و الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين و غيره لو اتّفق الاحتياج إليه. و حريم العين ما تحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو إصلاحها و حفظها

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست