نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 195
فيه
ظاهر.
كون
الموات بالأصل حريماً لعامر
مسألة
6: إذا كان الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك، لا يجوز لغير مالكه
إحياؤه، و إن أحياه لم يملكه، و توضيح ذلك: أنّ من أحيا مواتاً لإحداث شيء من دار
أو بستان أو مزرع أو غيرها، تبع ذلك الشيء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات
القريبة من ذلك الشيء الحادث؛ ممّا يحتاج إليه لتمام الانتفاع به، و يتعلّق
بمصالحه عادةً، و يسمّى ذلك المقدار التابع حريماً لذلك المتبوع، و يختلف مقدار
الحريم زيادةً و نقيصةً باختلاف ذي الحريم؛ و ذلك من جهة تفاوت الأشياء في المصالح
و المرافق المحتاج إليها. فما يحتاج إليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما
يحتاج إليه البئر و النهر مثلًا، و هكذا باقي الأشياء، بل يختلف ذلك باختلاف
البلاد و العادات أيضاً، فإذا أراد شخص إحياء حوالي ماله الحريم لا يجوز له إحياء
مقدار الحريم، بدون إذن المالك و رضاه، و إن أحياه لم يملكه و كان غاصباً (1).
(1) 1- قال المحقّق في الشرائع بعد تقسيم الأرض
إلى العامرة و الموات: فالعامرة ملك لمالكه لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه. و كذا
ما به صلاح العامر؛ كالطريق و الشرب و القناة
[1]. و استثنى صاحب الجواهر قدس سره من عدم الجواز ما يجوز للمسلمين
تملّكه من مال الحربي؛ مستنداً في عدم الجواز فيما به صلاح العامر إلى أنّ ذلك
كلّه من العامر الذي هو ملك لمالكه [2].