نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 188
الأرض
التي طرأ عليها الخراب
مسألة
3: إن كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه كان
لكلّ أحد إحياؤه و تملّكه. و إن لم يعرض عنه، فإن أبقاه مواتاً للانتفاع به في تلك
الحال؛ من جهة تعليف دوابّه، أو بيع حشيشه أو قصبه و نحو ذلك- فربما ينتفع منه
مواتاً أكثر ممّا ينتفع منه محياة- فلا إشكال في أنّه لا يجوز لأحد إحياؤه و
التصرّف فيه بدون إذن مالكه، و كذا فيما إذا كان مهتمّاً بإحيائه عازماً عليه، و
إنّما أخّر الاشتغال به لجمع الآلات و تهيئة الأسباب المتوقّعة الحصول، أو لانتظار
وقت صالح له. و أمّا لو ترك تعمير الأرض و إصلاحها و أبقاها إلى الخراب؛ من جهة
عدم الاعتناء بشأنها، و عدم الاهتمام و الالتفات إلى مرمّتها، و عدم عزمه على
إحيائها؛ إمّا لعدم حاجته إليها، أو لاشتغاله بتعمير غيرها، فبقيت مهجورة مدّة
معتدّاً بها حتّى آلت إلى الخراب، فإن كان سبب ملك المالك غير الإحياء- مثل أنّه
ملكها بالإرث أو الشراء- فليس لأحد وضع اليد عليها و إحياؤها و التصرّف فيها إلّا
بإذن مالكها. و لو أحياها أحد و تصرّف فيها، و انتفع بها بزرع أو غيره، فعليه
اجرتها لمالكها، و إن كان سبب ملكه الإحياء؛ بأن كانت أرضاً مواتاً بالأصل،
فأحياها و ملكها ثمّ بعد ذلك عطّلها و ترك تعميرها حتّى آلت إلى الخراب فجوّز
إحياءها لغيره بعضهم، و هو في غاية الإشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة (1).
(1) 1- الأرض التي طرأ عليها الخراب، و كان
مالكها موجوداً معلوماً بالتفصيل تتصوّر فيها صور:
الاولى: ما إذا أعرض عنها المالك كالإعراض عن الملك في سائر الموارد، و في
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 188