responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

الأرض التي طرأ عليها الخراب‌

مسألة 3: إن كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه كان لكلّ أحد إحياؤه و تملّكه. و إن لم يعرض عنه، فإن أبقاه مواتاً للانتفاع به في تلك الحال؛ من جهة تعليف دوابّه، أو بيع حشيشه أو قصبه و نحو ذلك- فربما ينتفع منه مواتاً أكثر ممّا ينتفع منه محياة- فلا إشكال في أنّه لا يجوز لأحد إحياؤه و التصرّف فيه بدون إذن مالكه، و كذا فيما إذا كان مهتمّاً بإحيائه عازماً عليه، و إنّما أخّر الاشتغال به لجمع الآلات و تهيئة الأسباب المتوقّعة الحصول، أو لانتظار وقت صالح له. و أمّا لو ترك تعمير الأرض و إصلاحها و أبقاها إلى الخراب؛ من جهة عدم الاعتناء بشأنها، و عدم الاهتمام و الالتفات إلى مرمّتها، و عدم عزمه على إحيائها؛ إمّا لعدم حاجته إليها، أو لاشتغاله بتعمير غيرها، فبقيت مهجورة مدّة معتدّاً بها حتّى آلت إلى الخراب، فإن كان سبب ملك المالك غير الإحياء- مثل أنّه ملكها بالإرث أو الشراء- فليس لأحد وضع اليد عليها و إحياؤها و التصرّف فيها إلّا بإذن مالكها. و لو أحياها أحد و تصرّف فيها، و انتفع بها بزرع أو غيره، فعليه اجرتها لمالكها، و إن كان سبب ملكه الإحياء؛ بأن كانت أرضاً مواتاً بالأصل، فأحياها و ملكها ثمّ بعد ذلك عطّلها و ترك تعميرها حتّى آلت إلى الخراب فجوّز إحياءها لغيره بعضهم، و هو في غاية الإشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة (1).

(1) 1- الأرض التي طرأ عليها الخراب، و كان مالكها موجوداً معلوماً بالتفصيل تتصوّر فيها صور: الاولى: ما إذا أعرض عنها المالك كالإعراض عن الملك في سائر الموارد، و في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست