responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

الموات بالعارض‌

مسألة 2: الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين: الأوّل: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأيّام بلا مالك، و ذلك كالأراضي الدارسة و القرى و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للُامم الماضين، الذين لم يبق منهم اسم و لا رسم، أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلّا الاسم. الثاني: ما لم تكن كذلك، و لم تكن بحيث عدّت بلا مالك، بل كانت لمالك موجود و لم يعرف شخصه، و يقال لها: مجهولة المالك. فأمّا القسم الأوّل: فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال، و أنّه يجوز إحياؤه و يملكه المحيي، فيجوز إحياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الأنهار و السواقي و المروز، و تنقية القنوات و الآبار المطمومة، و تعمير الخربة من القرى و البلاد القديمة التي بقيت بلا مالك، و لا يعامل معها معاملة مجهول المالك، و لا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي و المعمّر بنفس الإحياء و التعمير. و أمّا القسم الثاني: فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الإحياء و القيام بتعميره و التصرّف فيه، كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك معه؛ بأن يتفحّص عن صاحبه و بعد اليأس يشتري عينها من حاكم الشرع و يصرف ثمنها على الفقراء، و إمّا أن يستأجرها منه بأُجرة معيّنة، أو يقدّر ما هو اجرة مثلها لو انتفع بها، و يتصدّق بها على الفقراء، و الأحوط الاستئذان منه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست