نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 184
الموات
بالعارض
مسألة
2: الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء إذا لم يكن له
مالك معروف على قسمين: الأوّل: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأيّام
بلا مالك، و ذلك كالأراضي الدارسة و القرى و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي
كانت للُامم الماضين، الذين لم يبق منهم اسم و لا رسم، أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص
لم يعرف منهم إلّا الاسم. الثاني: ما لم تكن كذلك، و لم تكن بحيث عدّت بلا مالك،
بل كانت لمالك موجود و لم يعرف شخصه، و يقال لها: مجهولة المالك. فأمّا القسم
الأوّل: فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال، و أنّه يجوز إحياؤه و يملكه
المحيي، فيجوز إحياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الأنهار و السواقي و
المروز، و تنقية القنوات و الآبار المطمومة، و تعمير الخربة من القرى و البلاد
القديمة التي بقيت بلا مالك، و لا يعامل معها معاملة مجهول المالك، و لا يحتاج إلى
الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي و المعمّر بنفس الإحياء و
التعمير. و أمّا القسم الثاني: فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الإحياء و
القيام بتعميره و التصرّف فيه، كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك معه؛ بأن
يتفحّص عن صاحبه و بعد اليأس يشتري عينها من حاكم الشرع و يصرف ثمنها على الفقراء،
و إمّا أن يستأجرها منه بأُجرة معيّنة، أو يقدّر ما هو اجرة مثلها لو انتفع بها، و
يتصدّق بها على الفقراء، و الأحوط الاستئذان منه.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 184