responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

الإكراه على إتلاف مال الغير أو قتل معصوم الدم‌

مسألة 69: لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه، و ليس عليه ضمان؛ لكون السبب أقوى من المباشر. هذا إذا لم يكن المال مضموناً؛ بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده، أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا. و أمّا إذا كان المال مضموناً في يده، كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه، فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المكرِه- بالكسر- لم يرجع على المكرَه- بالفتح- بخلاف العكس. هذا إذا اكره على إتلاف المال. و أمّا لو اكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله، فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكرِه و إن كان عليه عقوبة؛ فإنّه لا إكراه في الدماء (1).

(1) 1- في هذه المسألة فرعان: أحدهما: إتلاف مال الغير، و فيه صورتان: الاولى: إتلاف مال الغير مع عدم كونه مضموناً عليه؛ أي على المكرِه- بالكسر؛ بأن لم يكن تحت يده، أو كان تحت يده و لكن بنحو الوديعة، و ذكر في هذه الصورة أنّ الضمان على من أكرهه، و ليس على المتلف ضمان، و علّله بكون السبب أقوى من المباشر مع أنّك عرفت أنّ الاختيار لا ينافي الإكراه؛ فإنّ المكرَه- بالفتح- يفعل الفعل عن اختيار، غاية الأمر أنّ حديث الرفع يرفع الحرمة و الضمان، فعدم ثبوت ضمان المكرَه- بالفتح- مسلّم، لكن ثبوت الضمان على المكرِه- بالكسر- مشكل؛ لعدم تحقّق الاستناد إليه بوجه. و قد عرفت أنّ شارب الخمر في الحقيقة هو المكرَه- بالفتح، و أمّا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست