نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 166
الإكراه
على إتلاف مال الغير أو قتل معصوم الدم
مسألة
69: لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه، و ليس عليه
ضمان؛ لكون السبب أقوى من المباشر. هذا إذا لم يكن المال مضموناً؛ بأن أكرهه على
إتلاف ما ليس تحت يده، أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا. و أمّا إذا كان
المال مضموناً في يده، كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه، فالظاهر ضمان
كليهما، فللمالك الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المكرِه- بالكسر- لم يرجع على
المكرَه- بالفتح- بخلاف العكس. هذا إذا اكره على إتلاف المال. و أمّا لو اكره على
قتل أحد معصوم الدم فقتله، فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكرِه و إن كان
عليه عقوبة؛ فإنّه لا إكراه في الدماء (1).
(1) 1- في هذه المسألة فرعان: أحدهما: إتلاف مال الغير، و فيه صورتان: الاولى: إتلاف مال الغير مع عدم كونه مضموناً
عليه؛ أي على المكرِه- بالكسر؛ بأن لم يكن تحت يده، أو كان تحت يده و لكن بنحو
الوديعة، و ذكر في هذه الصورة أنّ الضمان على من أكرهه، و ليس على المتلف ضمان، و
علّله بكون السبب أقوى من المباشر مع أنّك عرفت أنّ الاختيار لا ينافي الإكراه؛
فإنّ المكرَه- بالفتح- يفعل الفعل عن اختيار، غاية الأمر أنّ حديث الرفع يرفع
الحرمة و الضمان، فعدم ثبوت ضمان المكرَه- بالفتح- مسلّم، لكن ثبوت الضمان على
المكرِه- بالكسر- مشكل؛ لعدم تحقّق الاستناد إليه بوجه. و قد عرفت أنّ شارب الخمر
في الحقيقة هو المكرَه- بالفتح، و أمّا
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 166