responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158

ثبوت الضمان بأكل دابّة شخص زرع غيره أو إفساده‌

مسألة 65: إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته، فإن كان معها صاحبها راكباً، أو سائقاً، أو قائداً، أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، و إن لم يكن معها؛ بأن انفلتت من مراحها مثلًا فدخلت زرع غيره، ضمن ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا.

نعم، ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره محلّ إشكال، و الأحوط الضمان، و ليس عليه ضمان إن كان نهاراً (1).

(1) 1- إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسدته و عيّبته، فإن كان معها صاحبها- أي الذي كانت الدابّة شرعاً باختياره و في يده و لو كان مستأجراً لها، أو مستعيراً لها، بل و لو كان غاصباً لها، راكباً كان، أو سائقاً، أو قائداً، أو مصاحباً، و بالجملة: كان صاحبها معها- فهو الضامن لما أتلفته أو عيّبته. و إن لم يكن صاحبها معها بوجه؛ بأن انفلتت من مراحها مثلًا فدخلت زرع غيره، فأحدثت أحد الأمرين المذكورين، ففي المتن التفصيل بين الليل و النهار بثبوت الضمان في الأوّل دون الثاني، مع استدراك صورة واحدة من الأوّل؛ و هو ما إذا خرجت الدابّة عن اختياره، فقد استشكل فيها في ثبوت الضمان مع جعله مقتضى الاحتياط الوجوبي ذلك، و مستند التفصيل- مضافاً إلى أنّه لعلّه يكون مقتضى القاعدة، كما يدلّ عليه التعليل الواقع في بعض الروايات- طائفة من الأخبار: منها: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: كان عليّ عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، و يقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلًا [1].


[1] تهذيب الأحكام 10: 310 ح 1159، و عنه وسائل الشيعة 29: 276، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست