responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

بعض مصاديق التسبيب‌

مسألة 57: و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فكّ وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه. و أمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الريح الحادثة، أو انقلب بوقوع طائر عليه مثلًا فسال ما فيه، ففي الضمان تردّد و إشكال. نعم، يقوى الضمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة، أو في مجتمع الطيور و مظانّ وقوعها عليه (1).فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة(كتاب الغصب،احياء الموات،المشتركات و اللقطه)، 1جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1387 ه.ش.

1) 1- من التسبيب الموجب للضمان باليد ما لو فكّ وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه؛ لاستناد السيلان الموجب للإتلاف إلى فكّه؛ ضرورة أنّ اشتماله على المائع مستلزم للسيلان المذكور لا محالة، فهذا النحو من التسبيب لعلّه أولى من حفر البئر في المعبر و وقوع الإنسان فيه؛ لأنّه من الممكن أن يتوجّه الإنسان إلى البئر ثمّ يرجع، أو يختار طريقاً لا يترتّب عليه ذلك، و هذا الاحتمال لا يجري فيما نحن فيه؛ لاستلزام الميعان للسيلان. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا النحو من الإتلاف بالمباشرة؛ لأنّه و إن كان الإتلاف بالمباشرة بالرّمي على الظرف بالسهم ممكن، إلّا أنّ الجريان الغالب و العادي فيه في صورة الإتلاف بالمباشرة، هو فكّ وعاء الظرف و خروج المائع المظروف، فلا يبعد أن يقال بأنّ فكّ الوعاء المذكور من مصاديق الإتلاف بالمباشرة. و لا فرق في الحكم بالضمان بين صورتي العلم و غيره لما عرفت‌ [1]. و أمّا لو فكّ وكاء ظرف لم يكن فيه مائع كذلك، بل اتّفق أنّه قلبته الريح الحادثة، أو تحقّق الانقلاب بوقوع طائر عليه، مع أنّه لم يكن في مجتمع الطيور و مظانّ وقوعها عليه،


[1] في ص 146.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست