responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144

سببيّة الإتلاف للضمان‌

مسألة 55: الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه، كما إذا ذبح حيواناً أو رماه بسهم فقتله، أو ضرب على إناء فكسره، أو رمى شيئاً في النار فأحرقته، و غير ذلك ممّا لا يحصى‌. و أمّا الإتلاف بالتسبيب؛ فهو إيجاد شي‌ء يترتّب عليه الإتلاف بسبب وقوع شي‌ء، كما لو حفر بئراً في المعابر فوقع فيها إنسان أو حيوان، أو طرح المعاثر و المزالق كقشر البطّيخ و الرقّي في المسالك، أو أوتد وتداً في الطريق فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو إنسان، أو وضع شيئاً على الطريق فتمرّ به الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره، أو أخرج ميزاباً على الطريق فأضرّ بالمارّة، أو ألقى صبيّاً أو حيواناً يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع. و من ذلك ما لو فكّ القيد عن الدابّة فشردت، أو فتح قفصاً عن طائر فطار مبادراً أو بعد مكث، و غير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامناً، و يكون عليه غرامة التالف و بدله، إن كان مثليّاً فبالمثل، و إن كان قيميّاً فبالقيمة، و إن صار سبباً لتعيّب المال كان عليه الأرش، كما مرّ في ضمان اليد (1).

(1) 1- الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه، كما في الأمثلة المذكورة في المتن، غاية الأمر أنّ ذكر الحيوان إنّما هو لأجل أنّ الإنسان يتصوّر في قتله الأنحاء الثلاثة المذكورة في كتاب القصاص و الديات: القتل العمدي الموجب للقصاص، و القتل شبه العمد الموجب لثبوت الدية على القاتل، و القتل الخطئي الموجب لثبوت الدية على العاقلة، و هذه الأقسام مشتركة في استناد القتل إلى القاتل. غاية الأمر أنّ الاختلاف بينها في جهات اخر، كقصد القاتل، و كون الآلات معدّة للقتل نوعاً، و تشخيص المقتول، كما ذكرناه تفصيلًا في كتاب القصاص‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست